عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

لغيره وهكذا جاز، خلاصة.

وفيها وقف بقرة على أنّ ما خرج من لبنها أو سمنها للفقراء إنْ اعتادوا ذلك رجوت أنْ يجوز (وقدر وجنازة) وثيابها ومصحف وكتب؛ لأنّ التعامل يترك به القياس[1] انتهى.

قال الشامي: قال الرملي: لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر، إذ هي ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها وما استدلّ به في "المنح" في مسألة البقرة ممنوع بما قلنا، إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها، انتهى.

قلت: إنّ الدراهم لا تتعيّن بالتعيين، فهي وإنْ كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنّها باقية، ثمّ قال عن "الفتح" عن "الخلاصة" عن الانصاري وكان من أصحاب زفر: في مَن وقف الدراهم أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة ثمّ يتصدّق بها في الوجه الذي وقف عليه[2] انتهى. ورأيتني كتبت عليه ما نصّه.

أقول: هذا التعليل من العلّامة الرملي لمنع وقف الدراهم، وجواب المحشّي بأنّها لا تتعيّن فكأنّها باقية ببقاء بدلها، وما ذكر الإمام الأنصاري وتبعه في "الخلاصة والفتح والدر" والكثير من الأسفار الغر من طريق الإبقاء في الدراهم والمكيل والموزون، وما مرّ (أي: في "الدرّ


 

 



[1] "الدر المختار"، باب الوقف، ١ / ٣٨٠، دلهي الهند.

[2] "رد المحتار"، باب الوقف، ٣ / ٤١٠، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253