أقول وبالله التوفيق: المراد به الماء المسبل بمال الوقف كماء المدارس والمساجد والسقايات التي تملؤ من أوقافها، فإنّ هذا الماء لا يملكه أحد، ولا يجوز صرفه إلّا إلى جهة عينها الواقف، وهذا هو حكم الوقف.
أمّا الماء الذي يسبله المرء من ملكه فلا يصير وقفًا سواء كان في الحباب أو الجرار أو الحياض أو السقايات، إنّما غايته الإباحة يتصرّف فيها الناس وهو على ملكه، فلا تتأتّى فيه مسألة كوز الصبيّ المذكورة، هذا ما ظهر لي وأرجو أنْ يكون هو الصواب بإذن الملك الوهّاب، وله الحمد وعلى حبيبه الكريم، والآل والأصحاب، صلاة وسلام يدومان بلا عدد ولا حساب، آمين)).
٣٠ـ أقول: وهكذا ماء سقايات المساجد وحياضها التي تعدُّ لطهارة المصلّين، إنْ مُلئت بمال الوقف فلا يجوز مطلقًا حمل مائها إلى البيوت ولو للطهارة ما لم يثبت إذن الواقف من الابتداء، وإن صَبَّ الشخص فيها الماء بملكه الخاصّ فلا يجوز إلّا بإذنه الجديد أو القديم، ولكن تصحّ الطهارة مع الإثم، في إذن الواقف والمالك يكون جميع التفاصيل التي سبقت في الماء المسبل[1].
((والدليل الدليل)) بعض الناس يحملون الماء المُسخَّن من المساجد إلى بيوتهم في الشتاء ما يسخِّن للمصلّين، ينبغي فيه الاحتياط الشديد؛ لأنّه يبدو غالبًا عدم الجواز ظاهرًا.