اقتناؤه، أو لا يجد ماء غيره لعجين أو لإزالة نجاسة القدر المانع عن الصلاة، ففي جميع هذه الصور مُنع استخدامه في حصول الطهارة ولكن إنْ فعل صحّت الطهارة، بل إذا غلب عليه خوف هلاك نفسه أو غيره مِن المسلم حرم عليه شديدًا، عليه أنْ يتيمّم في جميع هذه الصور ويحتفظ بالماء، إلّا إذا أمكن حفظ غُسالة الوضوء أو الغسل في إناء لشرب الدابّة، فحينئذٍ وجب حصول الطهارة والتيمّم باطل.
أقول: وكذا إنْ أمكنت الطهارة بطرق التي لا يصير بها الماء مستعملًا كالتوضّؤ على الميزاب كما ذكرنا في رسالتنا "رحب الساحة"، فلا يكون عذر من الأعذار المذكورة مبيحًا للتيمّم، وتكون الطهارة فرضًا كما لا يخفى.
في "البحر الرائق والدر المختار"، والنظم "للدر": (مَن عجز عن استعمال الماء لخوف عدو أو عطش) ولو لكلبه أو رفيق القافلة حالًا أو مآلًا، وكذا لعجين أو إزالة نجس، وقيّد ابن الكمال عطش دوابَه بتعذّر حفظ الغسالة لعدم الإناء (تيمّم)[1].
في "ردّ المحتار": قوله: ولو لكلبه، قيّده في "البحر والنهر" بكلب الماشية والصيد، ومفاده أنّه لو لم يكن كذلك لا يعطى هذا الحكم، والظاهر أنّ كلب الحراسة للمنزل مثلهما، الطحطاوي.
قوله: أو رفيق القافلة، سواء كان رفيقه المخالط له أو آخر من أهل