عنوان الكتاب: شرح الأربعين النووية

وخيرهما الذي يبدأ بالسلام))[1].

والبيع على بيع أخيه، صورته: أن يبيع أخوه شيئاً فيأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله أو أحسن منه بأقلّ من ثمن ذلك، والشراء على الشراء حرام: بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه منه بأغلا ثمن، وكذلك يحرم السوم على سوم أخيه، وكلّ هذا داخل في الحديث لحصول المعنى، وهو التباغض والتدابر، وتقييد النهي ببيع أخيه يقتضي أنّه لا يحرم على بيع الكافر، وهو وجه لابن خالويه، والصحيح لا فرق؛ لأنّه من باب الوفاء بالذمّة والعهد.

قوله صلى الله عليه وسلم: (التَّقوَى هَاهُنَا) وأشار بيده إلى صدره وأراد القلب، وقد تقدّم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه)) الحديث.

قوله صلى الله عليه وسلم: (وَلاَ يَخذُلُهُ) أيّ عند أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر، أو عند مطالبته بحقّ من الحقوق، بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى ما استطاع.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَلاَ يَحْقِرُهُ) أي: فلا يحكم على نفسه بأنّه خير من غيره، بل يحكم على غيره بأنّه خير منه، أو لا يحكم بشيء فإنّ العاقبة منطوية ولا يدري العبد بما يختم له، فإذا رأى صغيراً


 



[1]       "صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، ر:٢٥٦٠، صـ١٣٨٥. ولفظه: ((فوق ثلاث ليال)) وفي رواية: ((فوق ثلاثة أيام)) إلاّ قوله: ((يلتقيان فيُعرض هذا...إلخ)) ورقمها:٢٥٦١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

151