لَم يَبْق أَحَد من أقْرَانه حُكِم بموته، ورَوَى الحسن بن زِياد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنّ تلك المُدّة مِائَة وعشرون سَنَة مِن يومٍ وُلِد فيه المفقود، وقال محمّد رحمه الله تعالى مِئَة وعشر سِنِيْن، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى مِئَة وخمس سِنِيْن، وقال بعضهم تِسعون سَنَة وعليه الفتوى، وقال بعضهم مال المفقود مَوقوف إلى اجْتِهاد الإمام ومَوقوف الحُكْم في حقّ غيره حتّى يُوقَف نصيبه مِن مال مُورِثه كما في الحَمْل فإذا مَضَت المُدّة فمالُه لوَرَثَته الموجودِين عند الحُكْم بموته،
لَم يَبْق أَحَد من أقْرَانه) في بلده (حُكِم بموته، ورَوَى الحسن بن زِياد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنّ تلك الْمُدّة) التي يُحكَم بعد مُضِيِّها بموته أو التي لا يبقَى بعد مُضِيِّها أحد من أقرانه (مِائَة وعشرون سَنَة مِن يومٍ وُلِد فيه المفقود) ولعلّ مبناه ما اشتهر بين العامّة من أنه لا يعيش أحد أكثر من هذه المدّة لكنه من الأكاذيب المشهورة (وقال محمّد رحمه الله تعالى) إنّ تلك المدّة (مِائَة وعشر سِنِيْن) من يوم ولادته (وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى) إنّ تلك المدّة (مِائَة وخمس سِنِيْن) من وقت ولادته، قال السيِّد: وهاتان الروايتان لم توجدا في الكتب المعتبرة (وقال بعضهم) إنّ تلك المدّة (تِسعون سَنَةً) من يوم وُلِد فيه؛ لأنّ الزيادة عليه في غاية الندرة فلا تناط بها الأحكام الشرعيّة التي مدارها على الأغلب، قال الإمام التمرتاشي: (وعليه الفتوى) وبه جزم صاحب "الكنز"، وقال بعضهم إنّ تلك المدّة سبعون سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أَعْمَارُ أُمَّتِيْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ)) وعليه أفتَى صاحب "الفتاوى الرضويّة" (وقال بعضهم مال المفقود مَوقوف إلى اجْتِهاد الإمام) بعصره في موته أي: إذا مَضَى مدّةٌ يقضي القاضي بأنّ مثله لا يعيش أكثر منها حكم بموته، وهذا قول الشافِعيّ (و) المفقود (مَوقوف الْحُكْم في حقّ غيره حتّى يُوقَف نصيبه مِن مال مُوْرِثه) إلى أن يتبيّن حاله (كما) ذكرنا (في) ميراث (الْحَمْل) أي: يُعطَى لكلّ واحدٍ من الحاضرين من وَرَثَة مُورِثه ما هو أقلّ من نصيبه على تقدير حياة المفقود (فإذا مَضَت الْمُدّة) وحُكِم بموته (فمالُه لوَرَثَته الموجودِين عند الْحُكْم بموته) ومن