عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فهو مِن اثنَي عشر، وإذا اختَلَطَ الثُمُن بكُلّ الثانِيْ أو ببعضه فهو مِن أربعة وعشرين.

باب العَوْل

العَوْل أن يُزَاد على المَخرَج شيء من أجزائه إذا ضاقَ عن فَرْض، اعلم أنّ مَجموع المخارج.................................................

(فهو) أي: فالمخرَج في جميع هذه الصُوَر (مِن اثنَيْ عشر) لأنّ بين مخرَجي الرُبُع والسُدُس توافقاً بالنصف فإذا ضرب وفق أحدهما في الآخَر بلغ اثنَيْ عشر، وكذا بين مخرَجي الرُبُع والثُلُث والثُلُثَين تباين فإذا ضرب أحدهما في الآخَر بلغ اثنَيْ عشر فهي المخرَج للرُبُع المُختلِط بكلّ النوع الثانيْ أو ببعضه (وإذا اختَلَطَ الثُمُن) من النوع الأوّل (بكُلّ) أي: بجميع فروض النوع (الثانِيْ) وهذا الاختلاط إنّما يتصوّر على رأي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأنّ المحروم يحجِب عنده حَجْب النُقصان كزوجة وأمّ وأخَوَين لأمّ وأختَين لأب وابن كافر (أو) اختلط الثمن من النوع الأوّل (ببعضه) أي: ببعض فُرُوض النوع الثانيْ كزوجة وأمّ وابن، أو زوجة وبنتَين وعمّ، أو زوجة وأمّ وبنتَين وعمّ (فهو) أي: فالمخرج في جميع هذه الصُوَر (مِن أربعة وعشرين) لأنّ بين مخرَجي الثُمُن والسُدُس تَوافقاً بالنِصْف فإذا ضُرِبَ وَفْق أحدهما في الآخَر بلغ أربعة وعشرين، وكذا بين مخرَجي الثُمُن والثُلُث والثُلُثَين تباين فإذا ضُرِبَ أحدهما في الآخَر بلغ أربعة وعشرين فهي المخرج للثُمُن المُختلِط بكلّ النوع الثاني أو ببعضه (باب العَوْل) وهو في اللغة بمعنى الميل كقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ﴾ [النساء:٣]، وبمعنى الغلبة يقال: ½عِيلَ صبره¼ أي: غلب، وبمعنى الرفع يقال: ½عال الميزان¼ أي: رفعه، و(العَوْل) في الاصطلاح (أن يُزَاد على الْمَخرَج شيء من أجزائه) كسُدُسه أو ثُلُثه إلى غير ذلك من الكُسُور الموجودة فيه كما أنّ السِتّة تعول إلى سبعة بزيادة سُدُسها وإلى ثمانية بزيادة ثُلُثها (إذا ضاقَ) المخرَج (عن) الوفاء بـ(فَرْض) وحاصله أنه إذا ضاق المخرج عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه ترفع التَرِكة إلى عدد أكثر من ذلك المخرَج ثمّ تُقسَّم حتّى يدخل النقصان في فرائض جميع الوَرَثَة على نسبة واحدة (اعلم أنّ مَجموع المَخارج) العَوليّة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112