عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

إلاّ عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإنّ عنده تَعُول إلى أحد وثلاثِينَ.

فصل في معرفة التماثُل والتداخُل والتوافُق والتبايُن بين العددَين

تَماثُل العددَينِ كون أحدهما مُساوِياً للآخَر، وتَداخُل العددَينِ المختلِفَينِ أن يَعُدّ أقلّهما الأكثر أي: يَفْنِيه، أو نقول هو أن يكون أكثر العددَينِ مُنقسِماً على الأقلّ قِسْمة صحيحة، أو نقول هو أن يَزيد على الأقلّ مثله وأمثاله فيُساوِي الأكثر،    

(إلاّ عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإنّ عنده تَعُول) أربعة وعشرون بسُدُسها وثُمُنها (إلى أحد وثلاثِينَ) كامرأة وأمّ وأختَين لأب وأمّ وأختَين لأمّ وابن محروم، فأصل المسئلة عنده من أربعة وعشرين لاختلاط الثُمُن بالنوع الثاني لأنّ المحروم عنده يحجِب حَجْبَ النُقْصان، للامرأة ثلاثة وللأمّ أربعة وللأختَين لأب وأمّ سِتّة عشر وللأختَين لأمّ ثمانية، فعَالَتْ إلى أحد وثلاثين، والمسئلة عند غيره من اثنَي عشر لاختلاط الربع بالثاني لأنّ المحروم كالمعدوم، للمرأة ثلاثة وللأمّ اثنان وللأختَين لأب وأمّ ثمانية وللأختَين لأمّ أربعة، فتعول إلى سبعة عشر (فصل في معرفة التماثُل والتداخُل والتوافُق والتبايُن بين العددَين) هذا الفصل مقدِّمة لبيان التصحيح لأنّ معرفة النِسَب الأربع بين الأعداد يحتاج إليها في تصحيحِ المسائل وتقسيمِ التَرِكة على المستحقِّين بلا كسر (تَماثُل العددَينِ كون أحدهما مُساوِياً لـ) العدد (الآخَر) كثلاثة دراهم وثلاثة دنانير مثلاً ويُسَمَّيان بالمُتماثِلَين (وتَداخُل العددَينِ المختلِفَينِ) في القِلّة والكثرة (أن يَعُدّ أقلُّهما) العددَ (الأكثرَ أي: يَفْنِيه) ومعنى عدّه وإفنائه إيّاه أنه إذا طرح الأقلّ من الأكثر مرّتَين أو مرّات لم يبقَ من الأكثر شيء كثلاثة وسِتّة، ويُسَمَّيان بالمتداخِلَين (أو نقول) بلفظ آخَر (هو) أي: تداخل العددَين المُختلِفَين (أن يكون أكثر العددَينِ مُنقسِماً على) العدد (الأقلّ قِسْمةً صحيحةً) أي: بلا كسر كما في المثال فإنّ السِتّة منقسِمة على الثلاثة قِسمةً لا كسر فيها ويُصيب من السِتّة كلَّ واحد من الثلاثة اثنان (أو نقول) بلفظ آخَر (هو) أي: تداخل العددَين (أن يَزيد على) العدد (الأقلّ مثلُه أو أمثالُه فيُساوِي) العددُ الأقلُّ العددَ (الأكثرَ) فإذا زِيْد على الثلاثة مثلاً مثلها صارت سِتّة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112