عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فَصْل في أولادهم

الحُكْم فيهم كالحُكْم في الصِنْف الأوّل أعني أَوْلاهم بالميراث أقربهم إلى الميِّت مِن أيِّ جِهة كان، وإن استَوَوا في القُرْب وكان حَيِّز قَرابتهم مُتّحداً فمَن كانت له قوّة القَرابة فهو أَوْلى بالإجْماع، وإن استَوَوا في القُرْب والقَرابة وكان حَيِّز قَرابتهم مُتّحداً فوَلَد العَصَبة أَوْلى كبنت العَمّ وابن العَمّة كِلاهما لأب وأمّ أو لأب المال كلّه لبنت العَمّ لأنّها وَلَد العَصَبة،..............................

(فَصْل في أولادهم) أي: في أولاد أصحاب الصِنْف الرابع  (الْحُكْم فيهم كالْحُكْم في الصِنْف الأوّل أعني) بكون الحكم في هؤلاء مثل الحكم في أولئك أنّ (أَوْلاهم بالميراث أقربهم إلى الْميِّت مِن أيِّ جِهة كان) أي: سواء كان الأقرب من جهة الأب أو الأمّ فإنه يحجِب الأبعد من أيّ جهة كان، فيكون أولاد كلٍّ من العمّة والعمّ لأمّ والخال والخالة أولى من أولاد أولاد كلٍّ منهم (وإن استَوَوا في القُرْب وكان حَيِّز قَرابتهم مُتّحداً) بأن يكون كلّهم من جانب الأب أو كلّهم من جانب الأمّ (فمَن كانت له قوّة القَرابة فهو أَوْلى بالإجْماع) ممّن ليس له قوّة القرابة، فإن تَرَك ثلاث أولاد العمّات المتفرِّقات كان المال كلّه لولد عمّة لأبَوَين وعند فقده لولد عمّة لأبٍ وعند فقده لولد عمّة لأمٍّ، وكذا الحكم في أولاد أخوال متفرِّقِين والخالات المتفرِّقات، ثمّ أولويّة الأقوى قرابةً بالإجماع إنما إذا لم يكن فيهم ولد العَصَبة، وأمّا إذا كان فيهم ولد العَصَبة ففي أولويّة من له قوّة القرابة خِلاف بين ظاهر الرواية وبعض المشائخ كما سيجيء إن شاء الله تعالى (وإن استَوَوا في القُرْب) والبُعْد في الدَرَجة (و) في قوّة (القَرابة) وضعفها (وكان حَيِّز قَرابتهم مُتّحداً) بأن كانوا كلّهم من جهة الأب أو كلّهم من جهة الأمّ (فوَلَد العَصَبة أَوْلى) من ولد ذي الرحم (كبنتِ العَمّ وابنِ العَمّة كِلاهما لأب وأمّ أو) كلاهما (لأبٍ) فـ(المال كلّه لبنت العَمّ لأنّها وَلَد العَصَبة) وفي جانب ولد العَصَبة قوّة ورجحان باعتبار المُدلَى به، وتعتبر هذه القوّة عند تساوي الدَرَجة واتّحادِ حيِّز القرابة وإن لم تُعتبَر عند اختلاف الحيِّز كما سيأتي إن شاء الله تعالى.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112