عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

وإن كان أحدهما لأب وأمّ والآخَر لأب المال كلّه لِمَن كان له قوّة القَرابة في ظاهر الرِواية قِياساً على خالة لأب مَعَ كونِها وَلَد ذي رِحْم هي أَوْلى بقوّة القَرابة مِن الخالة لأمّ مَعَ كونِها وَلَد الوارثة لأنّ الترجيح لمعنى فيه وهو قوّة القَرابة أَوْلى مِن الترجيح لمعنى في غيره وهو الإدْلاَء بالوارث، وقال بعضهم المال كلّه لبنت العَمّ لأب لأنّها وَلَد العَصَبة، وإن استَوَوا في القُرْب ولكن اخْتَلَف حَيِّز قَرابتهم فلا اعتبار لقوّة القَرابة ولا لوَلَد العَصَبة في ظاهر الرِواية..............

(وإن كان أحدهما) أي: العمّة (لأب وأمّ و) كان (الآخَر) أي: العمّ (لأب) فـ(المال كلّه لِمَن كان له قوّة القَرابة) وهو ابن العمّة (في ظاهر الرِواية) لقوّة القرابة دون بنت العمّ وإن كانت ولد الوارث (قِياساً على خالةٍ لأبٍ) فإنها (مَعَ كونِها وَلَد ذي رِحْم) وهو أب الأمّ (هي أَوْلى بقوّة القَرابة مِن الخالة لأمّ مَعَ كونِها) مع كون الخالة لأمٍّ (وَلَد الوارثة) وهي أمّ الأمّ، وإنّما كانت الخالة لأبٍ أولى من الخالة لأمٍّ (لأنّ الترجيح) أي: ترجيح شيء على آخَر (لمعنى) حاصل (فيه) أي: في ذلك الشيء (وهو) أي: وذلك المعنى فيما نحن بصدده هو (قوّة القَرابة) الحاصلة في الخالة لأبٍ (أَوْلى مِن الترجيح) أي: من ترجيح شيء على غيره (لمعنى) حاصل (في غيره) أي: في غير ذلك الشيء (وهو) أي: وذلك المعنى فيما نحن فيه هو (الإدْلاَء بالوارث) الحاصل في غير الخالة لأمٍّ فإنّ الوراثة ليست بحاصلة في هذه الخالة بل في أمّها التي هي أمّ أمّ الميِّت (وقال بعضهم) أي: بعض المشائخ، وهذا مقابل لظاهر الرواية (المال كلّه) في الصورة المذكورة (لبنت العَمّ لأب لأنّها وَلَد العَصَبة) بخلاف ابن العمّة لأب وأمّ فإنه ولد ذي الرِحْم (وإن استَوَوا في القُرْب) بحسب الدَرَجة (ولكن اخْتَلَف حَيِّز قَرابتهم) بأن كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأمّ (فلا اعتبار لقوّة القَرابة) فلا يكون ولد العمّة لأبَوَين أولى من ولد الخال والخالة لأبٍ أو لأمٍّ (ولا لوَلَد العَصَبة) فلا تكون بنت العمّ لأبَوَين أولى من بنت الخال أو الخالة لأبَوَين (في ظاهر الرِواية) اعلم أنّ عبارات الكتب هنا مختلفة مضطربة وأكثر المتون على أنه


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112