عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فَصْل

عُلَماؤنا رحمهم الله تعالى يَعتبِرون الجِهات في التوريث غير أنّ أبا يوسف رحمه الله تعالى يَعتبِر الجِهات في أبدان الفُرُوع ومُحمّداً رحمه الله تعالى يَعتبِر الجِهات في الأُصُول كما إذا تَرَك بنتَيْ بنت بنت وهما أيضاً بنتا ابن بنت وابنَ بنت بنت بِهذه الصورة:

ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنت

بنت

بنت

بنت

ابن

بنت

بنتَيْ

ابن

عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون المال بينهم أثْلاثاً...

(فَصْل) هذا الفصل تتمّة لمباحث الصنف الأوّل (عُلَماؤنا) أي: أبو حنيفة وأصحابه كأبي يوسف ومحمّد وزفر والحسن بن زياد (رحمهم الله تعالى يَعتبِرون) تعدّدَ (الْجِهات) أي: القرابات (في التوريث) أي: في توريث ذوي الأرحام فيعطون سهمَين لِلذي له قرابة وأربعةَ أسهم للذي له قرابتان وسِتّة أسهم للذي له ثلاث قرابات، وسهماً للتي لها قرابة وسهمَين للتي لها قرابتان وثلاثة أسهم للتي لها ثلاث قرابات، ثمّ أشار إلى اختلافهما في محلّ اعتبار الجهات بقوله (غير أنّ أبا يوسف رحمه الله تعالى) يَقسِم المال على الفروع ابتداءً فهو (يَعتبِر الْجِهات في أبدان الفُرُوع، و) أنّ (مُحمّداً رحمه الله تعالى) يَقسِم المال على أوّل بطن الاختلاف في الأصول ويأخذ العدد في الأصول من الفروع فهو (يَعتبِر الْجِهات في الأُصُول كما إذا تَرَك) الميِّت (بنتَيْ بنت بنت وهما أيضاً بنتا ابن بنت و) تَرَك أيضاً (ابنَ بنت بنت بِهذه الصورة:) انظر في المتن فـ(عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون المال بينهم) أي: بين البنتَين والابن (أثْلاثاً) لأنّ البنتَين كلّ منهما ذات جهتَين فكأنهما بنتان من جهة أمّهما وبنتان أخْرَيان من جهة أبيهما


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112