عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

وإن اخْتلفَتْ صِفَة مَن يُدْلون بِهم يُقسَم المال على أوّل بَطْن اخْتَلَف كما في الصِنْف الأوّل وإن اخْتَلفت قَرابتهم فالثُلُثان لقَرابة الأب وهو نصيب الأب والثُلُث لقَرابة الأمّ وهو نصيب الأمّ ثمّ ما أصاب لكُلّ فريق يُقسَم بينهم كما لو اتّحَدَت قَرابتهم.

فَصْل في الصِنْف الثالث

الحُكْم  فيهم كالحُكْم في الصِنْف الأوّل...................

في صفةِ مَن يُدلُون بهم واتّحادِ القَرابة على أبدان الأحْياءِ للذَكَر مثل حظّ الأنثيَين، فيكون ثُلُثا المال في المثال الأوّل لأب أب أمّ الأب وثُلُثه لأمّ أب أمّ الأب (وإن اخْتلفَتْ صِفَة مَن يُدْلون بِهم) في الذُكُورة والأُنُوثة مع استِواء منازلهم واتّحاد قرابتهم كما ترى في المثال الثاني (يُقسَم المال على أوّل بَطْن اخْتَلَف) بالذكورة والأنوثة (كما) قُسِم (في الصِنْف الأوّل) أي: يُقسَم المال بينهم للذَكَر مثل حظّ الانثيَين ثمّ يُجعَل الذكور طائفة والإناث طائفة على قِياس ما مرّ، فيُقسَم المال في المثال الثاني على البطن الثاني أثلاثاً ثُلُثاه لأب أمّ أب أب الأب نصيب أب أب أمّه وثُلُثه لأب أمّ أمّ أمّ الأب نصيب أمّ أمّ أمّه، وقد اعتبر أبو يوسف ههنا اختلاف البطون وإن لم يعتبره في الصِنْف الأوّل (وإن اخْتَلفت) مع استِواء منازلهم (قَرابتُهم) بأن يكون بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأمّ كأمِّ أب أمّ الأب وأمِّ أب أب الأمّ يُقسَم بينهم أثلاثاً (فالثُلُثان لقَرابة الأب) أي: لأمّ أب أمّ الأب (وهو نصيب الأب والثُلُث لقَرابة الأمّ) أي: لأمّ أب أب الأمّ (وهو نصيب الأمّ) وذلك لأنّ المُدلِي بالأب قائم مقامه والمُدلِي بالأمّ قائم مقامها فكأنه تَرَك أبَوَين (ثُمّ ما أصاب لكُلّ فريق) من فريقَي الأب والأمّ (يُقسَم بينهم) أي: بين ذلك الفريق (كما) يُقسَم بينهم (لو اتّحَدَت قَرابتهم) أي: يُقسَم الثُلُثان على ذوي قرابة الأب على أبدانهم إن اتّفقت صفَة مَن يُدلُون بهم وعلى أوّل بطن الاختلاف إن اختلفت صفتهم ويُقسم الثُلُث على ذوي قرابة الأمّ كذلك (فَصْل في الصِنْف الثالث) الذي ينتمي إلى أبَوَي الميِّت وهم أولاد الأخَوات وبَنات الإخْوَة وبنو الإخْوَة لأمّ (الْحُكْم فيهم) أي: في أصحاب هذا الصِنْف (كالْحُكْم في) أصحاب (الصِنْف الأوّل) وهم


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112