عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

أحد عشر وفي خمسة عشر بِجُزْء من خمسة عشر فاعْتَبِر هذا.

باب التصحيح

يحتاج في تصحيح المسائل إلى سبعةِ أصولٍ ثلاثةٌ بين السِهام والرُؤُوس وأربعةٌ بين الرُؤُوس والرُؤُوس، أمّا الثلاثة فأحدها: إن كانت سِهام كُلّ فريق مُنقسِمة عليهم بلا كَسْر فلا حاجة إلى الضَرْب كأبوَينِ وبنتَينِ، والثانِيْ: إن انْكَسَر على طائفة واحدة ولكنْ بين سِهامهم ورُؤُوسهم.............................

أحد عشر) كاثنَين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين (وفي) صورة اتّفاقهما في (خمسة عشر) يكونان متوافِقَين (بِجُزْء من خمسة عشر) كثلاثين مع خمسة وأربعين (فاعْتَبِر هذا) أي: فقِس في سائر الأعداد بما بيّنّا لك من الأصل، وإن أردت نظم النِسَب بين الأعداد في سلك الحصر قلت: العدد إن ساوى الآخَر فهما متماثلان وإلاّ فإن كان الأقلّ مُفنِياً للأكثر فمتداخِلان وإلاّ فإمّا أن يُفنِيَهما عدد غير الواحد فهما متوافِقان وإلاّ فهما متباينان (باب التصحيح) أي: باب تصحيح مسائل الفرائض، والتصحيح في الاصطلاح تحصيل أقلّ عدد على وجهٍ لا يقع الكسر على واحد من الوَرَثَة (يُحْتاج في تصحيح المسائل) أي: مسائل الفرائض (إلى سبعةِ أصولٍ ثلاثةٌ) منها تلاحظ فيها النسبة (بين) عدد (السِهام و) بين عدد (الرُؤُوس) من الوَرَثَة، والسِهامُ الأنصِباء التي تَصِل لفريق أو وارث من أصل المسئلة، والرؤوس أفراد الوَرَثَة (وأربعةٌ) منها تلاحظ فيها النسبة (بين) عدد (الرُؤُوس و) بين عدد (الرُؤُوس، أمّا) الأصول (الثلاثة) التي هي بين السِهام والرؤوس (فأحدها): أنه (إن كانت سِهام كُلّ فريق) من الوَرثَة (مُنقسِمةً عليهم) أي: على أفرادهم (بلا كَسْر فلا حاجة إلى الضَرْب) أي: ضَرْب شيءٍ في شيءٍ، وهذا إذا كان بين السِهام والرؤوس تماثل كأبَوَين وأربع بَنات، أو كان بينهما تداخل والرؤوسُ أقلُّ من السِهام (كأبوَينِ وبنتَينِ) أصل المسئلة من سِتّة، لكلٍّ من الأبَوَين سُدُسها وهو واحد وللبنتَين ثُلُثاها وهما أربعة لكلّ واحدة منهما اثنان فانقسمت السِهام على الفريق بلا كسْر (و) الأصل (الثانِيْ) من الأصول الثلاثة: أنه (إن انْكَسَر) أي: إنْ وقع الكسْر (على طائفة واحدة) فقط (ولكنْ بين) عدد (سِهامهم و) عدد (رُؤُوسهم) مداخَلة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112