عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فمَن كان له شيء مِن الخمسة فمضروب في الأربعة ومن كان له شيء من الأربعة فمضروب في الخمسة فصارت للخُنثَى مِن الضربَين ثلاثة عشر سَهْماً وللابن ثمانية عشر سَهْماً وللبنت تسعة أَسْهُم.

فَصْل في الحَمْل

أكثر مُدّة الحَمْل سَنَتان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعند لَيْث بن سَعْد ثلاث سِنِين، وعند الشافِعِيّ رحمه الله تعالى أربع سِنِين،..........

والأنوثة فبلغ أربعين، ثمّ إنه أشار إلى طريق تعيين نصيب كلّ وارث من الأربعين بقوله (فمَن كان له شيء مِن الْخمسة فـ) شَيئه (مضروب في الأربعة ومن كان له شيء من الأربعة فـ) شيئه (مضروب في الخمسة) مثلاً كان للخُنْثَى من الخمسة اثنان فإذا ضربناهما في الأربعة حصل ثمانية فهي له وكان له من الأربعة واحد فإذا ضربناه في الخمسة حصل خمسة فهي أيضاً له (فصارت للخُنثَى مِن الضربَين ثلاثة عشر سَهْماً) من الأربعين (و) كان للابن من الخمسة اثنان فإذا ضربناهما في الأربعة حصل ثمانية فهي له وكان له من الأربعة اثنان فإذا ضربناهما في الخمسة حصل عشرة فهي أيضاً له فصارت (للابن) من الضربَين (ثمانية عشر سَهْماً) من الأربعين (و) كان للبنت من الخمسة واحد فإذا ضربناه في الأربعة حصل أربعة فهي لها وكان لها من الأربعة واحد فإذا ضربناه في الخمسة حصل خمسة فهي أيضاً لها فصارت (للبنت) من الضربَين (تسعة أَسْهُم) من الأربعين، ثمّ لا يخفَى أنّ ضَرْبَ إحدى المسئلتَين في الأخرى وضَرْبَ ما كان لشخص من إحدى المسئلتَين في جميع الأخرى إنّما يكون على تقدير المباينة بين المسئلتَين، أمّا إذا كان بينهما موافَقة فيضرب وفق إحداهما في الأخرى ثمّ يُضرَب ما لكلّ شخص من إحدى المسئلتَين في وفق الأخرى (فَصْل في الحَمْل أكثر مُدّة الْحَمْل سَنَتان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى) وأصحابه لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ½لا يبقى الولد في رحم أمّه أكثر من سنتَين¼ (و) أكثرها (عند) أبي الحارث (لَيْث بن سَعْد) بن عبد الرحمن الفهميّ وهو فقيه إمام مشهور من أتباع التابعين (ثلاث سِنِين و) أكثرها (عند الشافِعِيّ رحمه الله تعالى أربع سِنِين) لما روي أنّ ضحّاكاً ولد


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112