عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

على خمسة وعشرين سَهْماً للمرأة أربعة أَسْهُم ولكُلّ ابْن سبعة.

باب الرَدّ

الردّ ضدّ العَول، ما فَضَل عن فَرْض ذوي الفُرُوض ولا مستحِقّ له يُرَدّ على ذوي الفُرُوض بقَدْر حُقُوقهم إلاّ على الزَوجَينِ وهو قول عامّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبه أَخَذ أصحابنا رحمهم الله تعالى،.................

(على خمسة وعشرين سَهْماً، للمرأة أربعة أَسْهُم ولكُلّ ابْن سبعة) وإن صالحت الزوجة على شيء وخرجت من البين فيُقسَم باقي التركة على ثمانية وعشرين لكلّ ابن سبعة أسهم، ولا يجوز أن يُجعَل المصالح بعد المصالحة وأخذه بدل الصلح وخروجه من البين أن يجعل بمنزلة المعدوم لأنه يستلزم في بعض الصُوَر النقص أو الزيادة في حقّ بعض الوَرَثَة بل يُدخَل في التصحيح كما نبّهنا عليه أوّلاً، ولمّا فَرَغ من بيان قِسمة التركة بين الورثة شَرَع في بيان الردّ وهو ضدّ العول فقال (باب الرَدّ) فمسائل الميراث ثلاثة أقسام: عادلة وعائلة وردّيّة أي: منقسِمة بلا كسر أو بالعول أو بالردّ (الردّ ضدّ العَول) إذ بالعول يزداد أصل المسئلة وتنتقص سِهام ذوي الفروض وبالردّ تزداد السِهام وينتقص أصل المسئلة، وهو لغةً الرجوع والصرف واصطلاحاً صرف الباقي عن ذوي الفروض على ذوي الفروض النَسَبِيّة بقدر فروضهم عند عدَم عصبة وإليه أشار بقوله (ما فَضَل) من المَخرَج (عن فَرْض ذوي الفُرُوض ولا مستحِقّ) من العَصَبة (له) أي: لِما فَضَل (يُرَدّ) ذلك الفاضل (على ذوي الفُرُوض بقَدْر حُقُوقهم) أي: بقدر فروضهم من النِصف والثُلُث وغيرهما (إلاّ على الزَوجَينِ) فإنه لا يُردّ عليهما أصلاً (وهو) أي: والقول بالردّ على الوجه المذكور (قول عامّة الصحابة رضي الله تعالى عنهم) أي: جمهورهم كعليّ ومَن تابعه (وبه أَخَذ أصحابنا) الحَنَفِيّة (رحمهم الله تعالى) وذلك لأنّ قولَه تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ [الأنفال:٧٥]، يدلّ على استحقاقهم جميع الميراث بصلة الرحم، وآيةَ المواريث أوجبت استحقاق جزءٍ معلوم من المال لكلّ واحد منهم فوجب العمل بالآيتَين بأن يُجعَل لكلّ واحد فرضه بتلك الآية ثمّ يُجعَل ما بَقِيَ مُستحَقًّا لهم للرحم بهذه الآية، ولهذا لا يردّ على الزوجَين لانعدام الرحم في حقّهما


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112