عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فصل في التَخارُج

مَن صَالَح على شيء من التَرِكة فَاطْرَح سِهامه من التصحيح ثمّ اقْسِم ما بَقِي من التَرِكة على سِهام الباقِينَ كزَوج وأمّ وعمّ فصَالَح الزَوج على ما في ذمّته من المَهْر وخَرَج من البَين، فتَقْسِم باقي التَرِكة بين الأمّ والعمّ أثلاثاً بقدْر سِهامهما سَهْمان للأمّ وسَهْم للعمّ، أو زَوجة وأربعة بنِينَ فصَالَح أَحَد البنِينَ على شيء وخَرَج من البَين، فيُقْسَم باقي التَرِكة........................................

في وفق التركة فحصل سبعة عشر ثمّ قُسِم الحاصل على وفق المسئلة فخرج ديناران وثُمُن دينار فهو لكلٍّ من الأبَوَين (فصل في التَخارُج) وهو تفاعل من الخروج، وفي الاصطلاح تصالح الوَرَثَة على إخراج بعضهم عن الإرث بشيء معيَّن من التركة، وهو جائز عند التراضِيْ فـ(مَن صَالَح) من الوَرَثَة (على شيءٍ) مُعيَّن (من التَرِكة فَـ) صحِّح المسئلة مع إدخال المُصالِح في التصحيح ثمّ (اطْرَح) أي: انقُصْ (سِهامه من التصحيح) فكأنه استوفَى نصيبَه (ثُمّ اقْسِم ما بَقِي من التَرِكة) بعد أخذ المُصالِح منها ما صالح عليه (على سِهام) الوارثين (الباقِينَ) من التصحيح (كزَوج وأمّ وعمّ) فالمسئلة من سِتّة للزوج نِصْفها وهو ثلاثة وللأمّ ثُلُثها وهو اثنان وللعمّ الباقيْ وهو واحد (فصَالَح الزَوج) من نصيبه من تركة زوجته (على ما في ذمّته من الْمَهْر) لزوجته (وخَرَج من البَين) أي: من بين الوَرَثَة (فتَقْسِم باقي التَرِكة) وهو ما عدا المهر (بين الأمّ والعمّ أثلاثاً بقدْر سِهامهما) من التصحيح (سَهْمان للأمّ وسَهْم للعمّ) وإن صالح العمّ على شيء من التركة وخرج من البين يُقسَم باقي التركة بين الزوج والأمّ أخماساً بقدر سهامهما ثلاثة أسهم للزوج وسهمان للأمّ، وإن صالحت الأمّ على شيء من التركة وخرجت من البين يُقسَم باقي التركة بين الزوج والعمّ أرباعاً بقدر سِهامهما ثلاثة أسهم للزوج وسَهْم للعمّ (أو) كـ(زَوجة وأربعة بنِينَ) فالمسئلة من ثمانية وتصحّ من اثنَين وثلاثين، للزوجة ثُمُنها وهو أربعة والباقي للبنين الأربعة لكلٍّ واحدٍ منهم سبعة (فصَالَح أَحَد البنِينَ) من نصيبه من تركة أبيه (على شيء) معيَّن من التركة (وخَرَج من البَين) أي: من بين الوَرَثَة (فيُقْسَم باقي التَرِكة) أي: ما بَقِي بعد أخذ الابن المُصالح منها ما صالح عليه


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112