عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

الميِّت الثانِيْ تُضْرَب في كُلّ ما في يده أو في وَفْقه، وإنْ مات ثالِث أو رابِع أو خامِس فَاجْعَل المَبلَغ مَقام الأُوْلى والثالِثة مَقام الثانِية في العَمَل ثمّ في الرابِعة والخامِسة كذلك إلى غير النِهاية.

باب ذَوِي الأرْحام

ذو الرِّحْم هو كلّ قريب ليس بذي سَهْم ولا عَصَبة، وكانت عامّة الصحابة

الْميِّت الثانِيْ) من تصحيح مسئلته (تَضْرِب في كُلّ ما في يده) على تقدير المُبايَنة (أو في وَفْقه) على تقدير المُوافَقة، فيكون الحاصل من ضرب سَهام كلّ وارث منهم في هذا المضروب نصيبَه من المبلغ، فلامرأة زوج الميِّت الأوّل ثمانية ولأبيه سِتّة عشر ولأمّه ثمانية، ولكلّ واحد من ابنَي بنت الميِّت الأوّل أربعة وعشرون ولبنتها اثنا عشر، ولزوج أمّ الميِّت الأوّل ثمانية عشر ولكلٍّ من أخَوَيها تِسعة (وإنْ مات) قبل القِسْمة (ثالِث) من الوَرَثة (أو) مات قبلها (رابِع) منهم (أو) مات قبلها (خامِس) منهم (فَاجْعَل الْمَبلَغ) الذي هو مخرج المسئلة الأولى والمسئلة الثانية (مَقام) المسئلة (الأُوْلى و) اجعل المسئلة (الثالِثة) المتعلِّقة بالميِّت الثالث (مَقامَ) المسئلة (الثانِية في العَمَل) فكأنّ الميِّت الأوّل والثاني صارا ميِّتاً واحداً والميِّت الثالث ميِّتاً ثانياً (ثُمّ) اعمل (في) المسئلة (الرابِعة) المتعلِّق بالميِّت الرابع (و) في المسئلة (الخامِسة) المتعلِّقة بالميِّت الخامس (كذلك) أي: كلّما مات واحد من الوَرَثَة قبل القِسْمة تُقِيمه مقام الثانية والمبلغَ الذي قبله مقام الأولى (إلى غير النِهاية) وموت الزوج في المسئلة المذكورة مثال للاستقامة وموت البنت مثال للموافقة وموت الجدّة مثال للمباينة، ولمّا فَرَغ من بيان أصحاب الفرائض والعصبات وكيفيّة توريثهم شَرَع في بيان كيفيّة توريث ذوي الأرحام فقال (باب ذَوِي الأرْحام) جمع (ذو الرِّحْم) والرِحْم في الأصل منبت الولد ووعاؤه في البطن ثمّ سُمِّي القرابة رِحْماً فذو الرِحْم بمعنى ذي القرابة مطلقاً سواء كان من جهة الوِلاد أو لا، و(هو) في الاصطلاح (كلّ قريب ليس بذي سَهْم) أي: بذي فرض مقدَّر في كتابِ الله تعالى أو سُنّةِ رسوله عليه السلام أو إجماعِ أمّته (ولا عَصَبة) تُحْرِز جميعَ المال عند الانفراد (وكانت عامّة الصحابة) أي: أكثرهم كعمر وعليّ وابن مسعود وأبي عُبَيدة بن الجرّاح ومُعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عبّاس في رواية مشهورة عنه وغيرهم


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112