رضي الله تعالى عنهم يَرَون توريث ذوي الأرْحام وبه قال أصحابنا رحمهم الله تعالى، وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لا ميراث لذوي الأرحام ويوضع المال في بيت المال وبه قال مالك والشافعيّ رحهما الله تعالى، وذَوُوا الأرحام أصناف أربعة: الصِنْف الأوّل يَنتَمِي إلى الميِّت، وهم أولاد البَنات وأولاد بَنات الابن، والصِنْف الثانِي يَنتَمِي إليهم الميِّت، وهم الأجْداد الساقِطون والجَدّات الساقِطات،...............................................
(رضي الله تعالى عنهم يَرَون) أي: يعتقدون (توريث ذوي الأرْحام) عند عدم من يُردّ عليهم من أصحاب الفرائض والعَصَبات، وتابعهم في توريثهم من التابعين علقمة وإبراهيم وشُرَيح والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد وطاؤس وعبيدة السلماني ومسروق وجابر بن زيد وابن أبي ليلى وعيسى بن أبان رحمهم الله تعالى (وبه) أي: وبتوريثهم (قال أصحابنا) أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد وزفر ومن تابعهم (رحمهم الله تعالى، وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه) وابن عبّاس رضي الله تعالى عنه في رواية شاذّة عنه (لا ميراث لذوي الأرحام ويوضع المال) عند عدم أصحاب الفرائض والعَصَبات (في بيت المال) وتابعهما في عدمِ توريثهم ووضْعِ المال في بيت المال من التابعين سعيد بن المُسيَّب وسعيد بن جُبَير (وبه) أي: وبعدمِ توريثهم ووضعِ المال في بيت المال (قال مالك والشافِعيّ رحهما الله تعالى) ولنا قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ﴾ [الأنفال:٧٥] فإنّ هذه الآية نسخت التوارث بالمُوالاة والمُواخاة كما كان في ابتداء قدومه عليه السلام بالمدينة فما كان لمولى المُوالاة والمُواخاة في ذلك الزمان صار مصروفاً إلى ذوي الأرحام، وما بَقِيَ عندنا من إرث مولى المُوالاة صار متأخِّراً عن إرث ذوي الأرحام (وذَوُوا الأرحام أصناف أربعة: الصِنْف الأوّل) مَن (يَنتَمِي) أي: ينتسب (إلى الْميِّت، وهم أولادُ البَنات) وإن سَفَلوا ذُكُوراً كانوا أو إناثاً (وأولادُ بَنات الابن) كذلك (والصِنْف الثانِي) مَن (يَنتَمِي إليهم الْميِّت، وهم الأجْداد الساقِطون) أي: الفاسدون وإن عَلَوا كأب الأمّ وأب أب الأمّ (والْجَدّات الساقِطات) أي: الفاسدات وإن عَلَوْنَ كأمّ أب الأمّ وأمّ