عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فَصْل فِي الصِنْف الأوّل

أَوْلاهم بالميراث أقربُهم إلى الميِّت كبِنْت البِنْت فإنّها أَوْلى مِن بِنْت بِنْت الابن، وإن اسْتَوَوا في الدَرَجة فوَلَد الوارث أَوْلى مِن وَلَد ذوي الأرْحام كبِنْت بِنْت الابن فإنّها أولى مِن ابن بِنْت البِنْت، وإن اسْتوَتْ دَرَجاتهم ولَم يكن فيهم وَلَد الوارث أو كان كُلّهم يُدْلُون بوارث فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى والحسن بن زِياد يُعتبَر

الأمّ أولى من أصلها الذي هو الجدّ الفاسد والجدّة الفاسدة لكونها من ذوي الفروض، فالصنف الثاني على خلاف الأصل المذكور، وذَكَر بعض الشارحين أنّ هذه العبارة وقعت في بعض النُسَخ في بيان مذهب الصاحبَين ولم يتحصّل منها معنى، فهي من ملحقات بعض الطَلَبَة القاصِرِين لا من كلام الشيخ ولهذا لم توجد في النُسَخ القديمة، ولمّا فَرَغ عن بيان الأصناف الأربعة وترتيبهم شَرَع في تبيين كيفيّة توريث كلّ واحد منهم فقال: (فَصْل فِي الصِنْف الأوّل) الذي ينتمي إلى الميِّت وهم أولاد البَنات وأولاد بَنات الابن وإن سَفَلوا (أَوْلاهم بالميراث) وأقدمهم فيه وأحقّهم به (أقربُهم) أي: أقلّهم واسطة في الإدلاء (إلى الْميِّت كبِنْت البِنْت) التي هي تُدْلِيْ إلى الميِّت بواسطة واحدة (فإنّها أَوْلى) أي: أحقّ بالميراث (مِن بِنْت بِنْت الابن) التي هي تُدْلِيْ إلى الميِّت بواسطتَين (وإنْ اسْتَوَوا) أي: أصحابُ الصِنْف الأوّل (في الدَرَجة) بأن يُدلِي كلّهم إلى الميِّت بواسطة أو واسطتَين أو ثلاث وسائط مثلاً (فوَلَد الوارث) أي: الذي يتّصل بذي فرض أو عصبة بلا واسطة (أَوْلى) أي: أحقّ بالميراث (مِن وَلَد ذوي الأرْحام) أي: الذي يتّصل بذي الرحم بلا واسطة (كبِنْت بِنْت الابن) التي هي ولد الوارثة فإنّ بنت الابن ذات فرض (فإنّها أولى) أي: أحقّ بالميراث (مِن ابن بِنْت البِنْت) الذي هو ولد ذات الرِحم فإنّ بنت البنت ذات رِحم (وإن اسْتوَتْ دَرَجاتهم) أي: درجات أصحاب الصنف الأوّل في القرب والبعد (ولَم يكن فيهم) مع الاستِواء في الدرجات (وَلَد الوارث) كبنت ابن البنت وابن بنت البنت (أو كان كُلّهم يُدْلُون بوارثٍ) كبنت البنت وابن البنت (فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى و) عند (الحسن بن زِياد يُعتبَر


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112