عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

أبدان الفُرُوع ويُقسَم المال عليهم سواء اتّفقَتْ صفة الأُصُول في الذُكُورة والأُنُوثة أو اختلفَتْ، ومحمّد رحمه الله تعالى يَعتبِر أبدان الفُرُوع إن اتّفقَتْ صفة الأُصُول مُوافِقاً لَهما ويَعتبِر الأُصُول إن اختلفَتْ صفاتهم ويُعطِي الفُرُوع ميراث الأُصُول مُخالِفاً لَهما، كما إذا تَرَك ابنَ بِنْت وبِنْتَ بِنْت عندهما يكون المال بينهما للذَكَر مثل حظّ الأنثيَيْن باعتبار الأبدان، وعند محمّد رحمه الله كذلك لأنّ صفة الأُصُول مُتّفِقة، ولو تَرَك بنتَ ابن بنت وابنَ بنت بنت عندهما المال بين الفُرُوع أثلاثاً باعتبار الأبدان ثُلُثاه للذَكَر وثُلُثه للأُنثَى،..................

أبدان الفُرُوع ويُقسَم المال عليهم) بالسويّة إن كانوا ذُكُوراً أو إناثاً وللذكر مثل حظّ الانثيَين إن كانوا ذُكُوراً وإناثاً (سواء اتّفقَتْ صفة الأُصُول في الذُكُورة والأُنُوثة) كبنت البنت وابن البنت (أو اختلفَتْ) كبنت ابن البنت وابن بنت البنت (ومحمّد رحمه الله تعالى) أيضاً (يَعتبِر أبدانَ الفُرُوع) فيَقسِم المال عليهم لكنه لا يعتبر أبدانَ الفروع مطلقاً بل (إن اتّفقَتْ صفة الأُصُول) في الذُكُورة والأُنُوثة (مُوافِقاً لَهما) أي: لأبي يوسف والحسن بن زِياد (ويَعتبِر الأُصُولَ) ويَقسِم المال عليهم (إن اختلفَتْ صفاتهم) في الذكورة والأنوثة (ويُعطِي الفُرُوع ميراثَ الأُصُول مُخالِفاً لَهما) مُستدِلاًّ على ما ذهب إليه باتّفاق الصحابة على أنّ للعمّة الثُلُثَين وللخالة الثُلُث، فلو كان الاعتبار بأبدان الفروع لكان المال بينهما نصفَين (كما إذا تَرَك) الميِّت (ابنَ بِنْت وبِنْتَ بِنْت) فـ(عندهما) أي: عند أبي يوسف والحسن بن زياد (يكون المال بينهما للذَكَر مثل حظّ الأنثيَيْن باعتبار الأبدان) أي: أبدان الفروع، ثُلُثا المال لابن البنت وثُلُثه لبنت البنت (وعند محمّد رحمه الله كذلك) أي: يكون المال بينهما للذكر مثل حظّ الانثيَين باعتبار أبدان الفروع (لأنّ صفة الأُصُول مُتّفِقة) في الأنوثة، فتُعتبَر عنده أيضاً أبدان الفروع (ولو) اختلف صفة الأصول كما إذا (تَرَك) الميِّت (بنتَ ابن بنت وابنَ بنت بنت) فـ(عندهما) أي: عند أبي يوسف والحسن يُقسَم (المال بين الفُرُوع أثلاثاً باعتبار الأبدان ثُلُثاه للذَكَر) أي: لابن بنت بنت (وثُلُثه للأُنثَى) أي:


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112