عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

 

ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

ابن

ابن

ابن

 

طائفة الإناث٩-٣٦

طائفة الذكور٦-٢٤

(٢)

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

(٣)

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

ابن

ابن

ابن

بنت

بنت

ابن

 

١٨

١٨

  ١٢           ١٢

(٤)

بنت

بنت

بنت

ابن

ابن

ابن

بنت

بنت

ابن

بنت

بنت

بنت

 

٦

١٢

٩

٩

 

(٥)

بنت

بنت

ابن

بنت

ابن

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

ابن

بنت

 

٣

٣

٣

٦

٣

 

   ٤       ٨

(٦)

بنت

ابن

بنت

ابن

بنت

بنت

ابن

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

 

١

٢

٣

٤

٦

٢

٦

٣

٩

٤

٨

١٢

وكذلك محمّد رحمه الله تعالى يأخُذ الصفَةَ من الأصل حال القِسْمة عليه والعدَدَ من الفُرُوع...................................................

ذكور، وكلّهم في درجة واحدة أي: في البطن السادس وليس فيهم ولد الوارث، فالمسئلة عند أبي يوسف والحسن بن زِياد من خمسة عشر باعتبار أبدان الفروع لكلّ واحدة من البَنات التِسْع سهم واحد ولكلّ واحد من الأبناء الثلاثة سهمان، وأمّا عند محمّد فأصل المسئلة من خمسة عشر وتصحّ من سِتِّين (وكذلك) أي: وكما أنه يعتبر (محمّد رحمه الله تعالى) قسمةَ المال بين الأصول عند اختلافهم بالذكورة والأنوثة كذلك هو (يأخُذ الصفَةَ) أي: الذكورة أو الأنوثة (من الأصل حال القِسْمة عليه و) يأخُذ (العدَدَ من الفُرُوع) والحاصل أنه إذا يَقسِم المال على الأصل يَعتبِر فيه صفةَ الذكورة أو الأنوثة التي هي فيه ويَعتبِر أيضاً فيه عددَ الفروع فيُعطي الذَكَر مثلاً سَهْمَين إن كان له فرع وأربعةَ أسهم إن كان له فرعان وسِتّةَ أسهم إن كان له ثلاثة فروع، ويُعطِي الأنثَى سَهْماً إن كان لها فرع وسهمَين إن كان لها فرعان وثلاثةَ




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112