كما إذا تَرَك ابنَي بنت بنت بنت وبنتَ ابن بنت بنت وبنتَي بنت ابن بنت بِهذه الصورة:
| ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||
(١) | بنت |
| بنت |
| بنت |
(٢) | بنت |
| بنت |
| ابنِ |
(٣) | بنت |
| ابنِ |
| بنت |
(٤) | ابنَيْ |
| بنت |
| بنتَيْ |
عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يُقسَم المال بين الفُرُوع أسْباعاً باعتبار أبدانهم، وعند محمّد رحمه الله تعالى يُقسَم المال على أعْلى الخِلاف أعني في البَطْن الثانِيْ أسْباعاً باعتبار عَدَد الفُرُوع في الأُصُول أربعة أسْباعه
أسهم إن كان لها فروع ثلاثة (كما إذا تَرَك ابنَي بنت بنت بنت وبنتَ ابن بنت بنت وبنتَي بنت ابن بنت بِهذه الصورة:) انظر في المتن (عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يُقسَم المال بين الفُرُوع أسْباعاً باعتبار أبدانهم) فإنّ الابنَين بمنزلة أربع بَنات ومعهما ثلاث بنات أخرى فهم كسبع بَنات فالمسئلة عنده من سبعة لكلٍّ من البَنات الثلاث سهم واحد ولكلٍّ من الابنَين سَهْمان (وعند محمّد رحمه الله تعالى يُقسَم المال على أعْلى الْخِلاف أعني في البَطْن الثانِيْ أسْباعاً باعتبار عَدَد الفُرُوع في الأُصُول) متعلِّق بالاعتبار، يعني يُقسَم المال عنده على أوّل بطن اختلف في الأصول وهو البطن الثاني، وفيه بنت لها فرعان وبنت لها فرع وابن له فرعان فالبنتان بمنزلة ثلاث بنات والابن بمنزلة أربع بَنات، فأصل المسئلة من سبعة للابن أربعة أسباع وللبنت التي لها فرعان سُبُعان وللبنت الأخرى سُبُع، ثمّ يُجعَل الذكور طائفة والإناث طائفة وينتقل نصيب كلٍّ من الطائفتَين إلى فرعها فتكون (أربعة أسْباعه) أي: أربعة أسباع المال