عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

ووجهٌ آخَرُ وهو طريق النِسْبة وهو الأوضح وهو أن تَنسُب سِهام كُلّ فريق من أصل المسئلة إلى عدد رُؤُوسهم مُفرَداً ثمّ تُعطِي بِمثْل تلك النِسْبة مِن المضروب لكُلّ واحد مِن آحاد ذلك الفريق.

فصل في قِسْمة التَرِكات بين الوَرَثَة والغُرَماء

إذا كان بين التصحيح والتِرْكة............................

فإذا قسمتَ المضروبَ الذي هو مائتان وعشرة على الزوجتَين خرج مائة وخمسة فإذا ضربتَ هذا الخارج في نصيبهما من أصل المسئلة وهو ثلاثة حصل ثلاثمائة وخمسة عشر فهي نصيب كلّ واحدة منهما، وقِسْ عليه (و) لمعرفة نصيب كلّ واحد من آحاد الفريق من التصحيح (وجهٌ آخَرُ، وهو طريق النِسْبة وهو الأوضح) لأنها لا يحتاج فيه إلى قِسْمة ولا ضرب (وهو أن تَنسُبَ سِهامَ كُلّ فريق من أصل المسئلة إلى عدد رُؤُوسهم مُفرَداً) عن أعداد رؤوس غيرهم، أي: أن تنظر إلى أنّ سِهام الفريق من أصل المسئلة كم مِقداراً بالنِسْبة إلى عدد رؤوسهم (ثُمّ تُعطِيَ بِمثْل تلك النِسْبة) أي: بمثل ذلك المِقْدار (مِن المضروب) في أصل المسئلة للتصحيح (لكُلّ واحد مِن آحاد ذلك الفريق) ففي المسئلة الأخيرة سِهامُ المرأتَين ثلاثةٌ وعددُهما اثنانِ، والثلاثةُ مِثْلٌ ونِصْفٌ من الاثنَين، فتُعطِي لكلّ واحدة منهما مِثْلاً ونِصْفاً من المضروب وهو ثلاثمائة وخمسة عشر، وسِهامُ الجَدّات أربعةٌ وعددُهنّ سِتّةٌ، والأربعةُ ثُلُثانِ من السِتّة، فتُعطِي لكلّ واحدة منهنّ الثلثَين من المضروب وهما مائة وأربعون، وسِهامُ البَناتِ سِتّةَ عَشَرَ وعددُهنّ عشرةٌ، والسِتّة عشر مِثْلٌ وثلاثةُ أخْماسٍ من العشرة، فتُعطِي لكلّ واحدة منهنّ مِثْلاً وثلاثةَ أخْماسٍ من المضروب وهو ثلاثمائة وسِتّة وثلاثون، وسَهْمُ الأعْمام واحد وعددُهم سبعةٌ، والواحد سُبُع من السبعة، فتُعطِي لكلّ واحد منهم سُبُعاً من المضروب وهو ثلاثون، ولمّا فَرَغ من تصحيح المسائل وتعيين النصيب منه لكلّ فريق من الوَرَثَة ولكلّ واحد من الفريق شَرَع في تبيين قِسْمة التَرِكات بين الوَرَثَة أو الغُرَماء وتعيين أنصِبائهم من التِرْكة فقال: (فصل في قِسْمة التِرْكات بين الوَرَثَة والغُرَماء إذا كان بين التصحيح) أي: بين مخرج المسئلة (و) بين (التِرْكة) مماثَلةٌ فالأمر ظاهر ولذا لم يذكره المصـ مثاله:


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112