وصار كأنه تَرَك أربعَ بَنات وابناً ثُلُثاه للبنتَين وثُلُثه للابن، وعند محمّد رحمه الله تعالى يُقْسَم المال بينهم على ثمانية وعشرين سَهْماً للبنتَين اثنان وعِشرون سَهْماً سِتّة عشر سَهْماً مِن قِبَل أبيهما وسِتّة أَسْهُم مِن قِبَل أمّهما وللابن سِتّة أَسْهُم مِن قِبل أمّه.
أَوْلاهم بالميراث أقربُهم إلى الميِّت مِن أيِّ جِهَة كان، وعند الاستِواء فمَن كان يُدْلِيْ بوارث فهو أَوْلى كأب أمّ الأمّ.......................
(و) حينئذ (صار) الميِّت (كأنه تَرَك أربعَ بَنات وابناً) واحداً (ثُلُثاه للبنتَين) ذاتي الجهتَين لكلّ واحدة منهما الثُلُث (وثُلُثه للابن) ذي الجهة الواحدة (وعند محمّد رحمه الله تعالى يُقْسَم المال بينهم) أي: بين البنتَين والابن (على ثمانية وعشرين سَهْماً) يعني يُقسَم المال أوّلاً على البطن الثاني وفيه ابنٌ كالابنَين لأنّ له فرعَين وبنتَانِ إحداهما كالبنتَين لما ذُكِر، فالمسئلة من سبعة للابن أربعة وللبنت التي لها فرعان اثنان وللأخرى واحد، ثمّ يُدفَع نصيبُ الابن وهو أربعة إلى بنتَيه لكلٍّ منهما اثنان، ونصيبُ البنتَين وهو ثلاثة إلى بنتَي إحداهما وابنِ أخرى وهم كأربع بَنات ولا تستقيم الثلاثة على الأربعة فيُضرَب كلّ عدد رؤوسهم في أصل المسئلة فيحصل ثمانية وعشرون سَهْماً (للبنتَين) منها (اثنان وعِشرون سَهْماً) من قِبَل أبَوَيهما (سِتّة عشر سَهْماً مِن قِبَل أبيهما وسِتّة أَسْهُم مِن قِبَل أمّهما) فلكلّ واحدة منهما أحد عشر سَهْماً (وللابن) منها (سِتّة أَسْهُم مِن قِبل أمّه) والمجموع ثمانية وعشرون (فَصْل في الصِنْف الثاني) الذي ينتمي إليه الميِّت وهم الأجداد الفاسدون والجدّات الفاسدات (أَوْلاهم) أي: أحقّهم (بالميراث أقربُهم إلى الْميِّت مِن أيِّ جِهَة كان) أي: سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأمّ فإنه يحجِب الأبعد من أيّ جهة كان، فأب أمّ الأب أولى من أب أمّ أمّ الأمّ، وأب الأمّ أولى من أب أمّ الأب، وأمّ أب الأمّ أولى من أمّ أمّ أب الأمّ (وعند الاستِواء) أي: وعند استوائهم في الدَرَجة (فمَن كان يُدْلِيْ) أي: ينتسب إلى الميِّت (بوارث) أي: بذي فرض (فهو أَوْلى) ممّن لا يُدْلِي إليه بوارث (كأب أمّ الأمّ) فإنه