عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

المال كلّه لبنت ابن الأخ لأب وأمّ بالاتّفاق لأنها وَلَد العَصَبة ولَها أيضاً قوّة القَرابة.

فَصْل في الصِنْف الرابع

الحُكْم فيهم أنه إذا انْفَرَد واحد منهم استَحقّ المال كلّه لعدَم المُزاحِم، وإن اجْتمَعُوا وكان حَيِّز قَرابتهم مُتّحداً كالعَمّات والأعْمام لأمّ أو الأخْوال والخالات فالأقوى منهم أَوْلى بالإجماع أعني مَن كان لأب وأمّ أَوْلى مِمّن كان لأب ومَن كان لأب أَوْلى مِمّن كان لأمّ ذُكُوراً كانوا أو إناثاً،.............

انظر في المتن (المال كلّه لبنت ابن الأخ لأب وأمّ بالاتّفاق) بين الصاحبَين (لأنها وَلَد العَصَبة) فإنّ ابن الأخ لأبٍ عَصَبة (ولها أيضاً قوّة القَرابة) فإنّ القرابة من الأبَوَين أقوى من القرابة من أحدهما، فبنت ابن الأخ لأبٍ وأمٍّ رُجِّحت على بنت ابن الأخ لأمٍّ لكونها ولد العَصَبة وعلى بنت ابن الأخ لأبٍ لكونها أقوى قرابةً منها (فَصْل في الصِنْف الرابع) الذي ينتمي إلى جَدَّي الميِّت أو جَدّتَيه وهم الأعْمام لأمٍّ والعَمّاتُ والأخْوالُ والخالاتُ سواء كانوا من أبَوَين أو من أحدهما فقط (الْحُكْم فيهم أنه إذا انْفَرَد واحد منهم استَحقّ المال كلّه لعدَم الْمُزاحِم) وهذا الحكم لا يختصّ بهم بل يشترك بين الأصناف الأربعة إلاّ أنه سَلَك طريق الاختصار فذَكَره في أبعد الأصناف ليُعلَم جريانُه في سائرها (وإن اجْتمَعُوا) أي: كانوا أكثر من واحد (وكان حَيِّز قَرابتهم مُتّحداً) بأن يكون الكلّ من جانب الأب (كالعَمّات والأعْمام لأمّ) فإنهم أخَوَات الأب وإخْوَته (أو) يكون الكلّ من جانب الأمّ كـ(الأخْوال والْخالات) فإنهم إخْوَة الأمّ وأخَوَاتها (فالأقوى منهم) قرابةً (أَوْلى) أي: أحقّهم إرثاً (بالإجماع أعني) بكون أقواهم أولاهم أنّ (مَن كان لأب وأمّ) هو (أَوْلى) بالميراث (مِمّن كان لأب) أو لأمٍّ (ومَن كان لأبٍ) هو (أَوْلى) بالميراث (مِمّن كان لأمٍّ) وذلك لأنّ القرابة من الجانبَين أقوى من القرابة من جانب وكذا قرابة الأب أقوى من قرابة الأمّ (ذُكُوراً كانوا) أي: الأقربون (أو إناثاً) يعني لا فرق بين أن يكون الأقوى ذكراً أو أنثَى فالعمّة لأب تكون أولى من العمّ لأمٍّ، والخال لأبَوَين يكون أولى من الخالة لأبٍ أو لأمٍّ


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112