وأمّا المُرْتدّ فلا يَرِث مِن أَحَد لا مِن مُسْلِم ولا مِن مُرْتدّ مثله، وكذلك المُرْتدّة إلاّ إذا ارْتَدّ أَهْل ناحِية بأجْمَعهم فحينئذٍ يَتَوارَثون.
حُكْم الأسير كحُكْم سائر المسلمِين في الميراث ما لَم يُفارِق دِينه، فإنْ فَارَق دِينه فحُكْمه حُكْم المُرْتدّ،.....................................
لأنّ المرأة المرتدّة لا تُقتَل عندنا لأنّ النبيّ عليه السلام نهى عن قتل النساء، فهي تُحبَس حتّى تُسلِم أو تموت، وإذا لم تَزُل بارتدادها عِصْمةُ نفسِها لم تَزُل عِصْمةُ مالِها فكلّ واحد من الكسبَين في مِلكها فهو لوَرَثَتها سوى زوجها لأنها قد بانت منه بنفس الردّة، ثمّ المُعتبَر في قِسمة مال المرتدّ مَن كان وارثاً له حين قُتِل أو مات سواء كان موجوداً حال ردّته أو حدث بعدها على ما رواه محمّد عن أبي حنيفة وهو الأصحّ (وأمّا المرتدّ) أي: ما ذُكِر كان حكمَ إرث غير المرتدّ والمرتدّة منهما وأمّا حكم إرثهما من غيرهما (فـ) هو أنّ المرتدّ (لا يَرِث مِن أَحَد لا مِن مُسْلِم ولا مِن) كافر أصليّ ولا من مرتدّة و(مُرْتدّ مثله) وذلك لأنه جَانٍ بارتداده فلا يستحِقّ الصِلة الشرعيّة التي هي الإرث بل يحرم عُقُوبة كالقاتل بغير حقّ (وكذلك) لا ترث (الْمُرْتدّة) من أحد لا من مُسْلِم ولا من كافر أصليّ ولا من مرتدّ ومُرْتدّة مثلها (إلاّ إذا ارتدّ) أي: لا يرث أحد من المرتدّ والمرتدّة من الآخَر في وقت من الأوقات إلاّ في وقت أن يرتدّ معاذ الله (أَهْل ناحِية) أي: أهل جانب وجهة (بأجْمَعهم فـ) إنهم (حينئذٍ يَتَوارَثون) فيما بينهم، وذلك لأنّ ديارهم صارت دار حرب لظهور أحكام الكفر فيها، وحكمهم أنه يُقتَل رجالهم وتُسبَى نِسائهم وذراريهم كما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه ببني حنيفة فأصابت عليًّا من سبيهم جارية فولدت له محمّد ابن الحَنَفيّة، وسَبَى عليّ ذُرِّيّةَ بني ناحية لمّا ارتدّوا، ثمّ باعهم من مصيقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم (فَصْل في) أحوال (الأسير) وأحكامه، وهو مَن أُسِر والمراد به ههنا المسلم الذي صار في أيدي الكفّار (حُكْم الأسير كحُكْم سائر المسلمِين في الميراث) أي: كما أنّ سائر المسلمين يرثون ويورث منهم فكذلك الأسير يرث ويورث منه (ما لَم يُفارِق دِينه) لأنّ المسلم من أهل دار الإسلام أينما كان (فإنْ فَارَق) الأسير (دِينه) الإسلام (فحُكْمه حُكْم الْمُرْتدّ) لصيرورته مرتدًّا، ولا فرق بين