عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

ويَسقُطُون بالولد وولد الابن وإنْ سَفَل وبالأب والجَدّ بالاتّفاق. وأمّا للزَوج فحالتانِ: النِصْف عند عدَم الولد وولد الابن وإنْ سَفَل، والرُبُع مع الولد أو ولد الابن وإنْ سَفَل.

فصْل في النِساء

أمّا للزَوجات فحالتانِ: الرُبُع للواحدة فصاعِدة عند عدَم الولد وولد الابن وإنْ سَفَل، والثُمُن مع الولد أو ولد الابن وإنْ سَفَل...................

ما يأخذه الذَكَر كما يدلّ عليه جعلهم شركاء في الثلث، وأمّا استوائهم في الاستحقاق فلأنّ الواحدَ منهم ذكراً كان أو أنثى يستحقّ السُدُس والمتعدِّدَ منهم ذُكُوراً أو إناثاً أو مختلطِين يستحقّون الثُلُث (و) الثالثة: أنهم (يَسقُطُون بالولد و) بـ(ولد الابن وإنْ سَفَل وبالأب والْجَدّ) لأنهم من قبيل الكلالة وقد اشترط في إرثها عدَم الولد والوالد إجماعاً لقولِه تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ﴾ [النساء:١٧٦] وقولِه عليه السلام: ((اَلْكَلاَلَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدٌ))، وولد الابن داخل في الولد والجدّ داخل في الوالد، فلا إرث لأولاد الأمّ مع هؤلاء (بالاتّفاق) بين أصحابنا الحنفيّة، ثمّ لفظ الكلالة في الأصل بمعنى الإعياء وذَهاب القوّة، ثمّ استعير لقرابة مَن عدا الولد والوالد، ويطلق أيضاً على مَن لا يخلف ولداً ولا والداً وعلى مَن ليس بولد ولا والد من المُخلَّفِين (وأمّا للزَوج فحالتانِ) الحالة الأُوْلَى: (النِصْف) وذلك (عند عدَم) أحدٍ من (الولد وولد الابن وإنْ سَفَل) لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ﴾ (و) الثانية: (الرُبُع) وذلك (مع) أحدٍ من (الولد أو ولد الابن وإنْ سَفَل) لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ﴾ [النساء:١٢] (فصْل في) أحوال (النِساء) أخَّرهنّ عن الرجال لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ((أَخِّرُوْهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ الله تَعَالَى)) (أمّا للزَوجات فحالتانِ) الحالة الأُوْلَى: (الرُبُع لـ) الزوجة (الواحدة فصاعِدة) يعني نصيب الزوجة هو الربع أو الثمن سواء كانت واحدة أو أكثر، فإن كانت أكثر يُقسَّم الربع أو الثمن بينهنّ على السويّة (عند عدَم الولد و) عدم (ولد الابن وإنْ سَفَل) لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ﴾ (و) الثانية: (الثُمُن مع الولد أو) مع (ولد الابن وإنْ سَفَل) لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ﴾ [النساء:١٢]


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112