عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

والأخ لأُمّ والزوج، وثَمانٌ من النِساء وهنّ الزوجة والبنت وبنت الابن وإن سَفَلت والأخت لأبٍ وأُمٍّ والأخت لأب والأخت لأُمٍّ والأمّ والجَدّة الصحيحة وهي التِي لا يدخل في نسبتها إلى الميِّت جَدّ فاسد، أمّا الأب فله أحوال ثلاث: الفَرْضُ المُطلَق وهو السُدُس، وذلك مع الابن أو ابن الابن وإنْ سفَل، والفَرْضُ والتعصيب معاً، وذلك مع الابنة أو ابنة الابن وإن سفَلت، والتعصيبُ المَحْض، وذلك عند 

(والأخُ لأُمّ والزوجُ) قَدّم الرجال على النِساء لأنهم قوّامون عليهنّ، وقدّم الثلاثة الأُوَل على الزوج لأنّ النَسَب أقوى من السبب، وقدّم الأبَ والجَدَّ على الجَدّ والأخ لأمّ لأنهما يحجبانهما (وثَمانٌ من النِساء وهُنّ الزوجةُ والبنتُ وبنتُ الابن وإن سَفَلت) كبنت ابن الابن وهكذا (والأختُ لأبٍ وأُمٍّ والأختُ لأب والأختُ لأُمٍّ والأمُّ والْجَدّةُ الصحيحة وهي التِي لا يدخل في نسبتها إلى الْميِّت جَدّ فاسد) كأمِّ الأمّ وأمِّ الأب، والجدّ الفاسد مَن تدخل في نسبته إلى الميِّت أمّ كأب الأمّ، قدّم الزوجة على البنت لأنها أصل الولادة، وقدّم البنت على بنت الابن لأنها أقرب منها، وأخَّر الأخت لأب وأمّ عن بنت الابن لكونها أبعد منها في القرابة، وقدَّمها على الأخت لأب لقوّة القرابة، وتقديمها على الأخت لأمّ لأنّ قرابة الأب أقوى، وتقديم الأخت لأمّ على الأمّ لأنّ الأختَين لأمّ تحجبانها من الثُلُث إلى السُدُس وجنسُ الحاجب يُقدَّم على جنس المحجوب، وتقديم الأمّ على الجَدّة لكونها أقربَ وحاجبةً لها (أمّا الأب فله أحوال ثلاث) الحالة الأُولَى: (الفَرْضُ الْمُطلَق) أي: الخالص عن التعصيب (وهو السُدُس، وذلك مع الابن أو) مع (ابن الابن وإنْ سفَل، و) الثانية: (الفَرْضُ والتعصيب معاً، وذلك مع الابنة أو) مع (ابنة الابن وإن سفَلت) وذلك لأنّ قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ﴾ [النساء:١١] تنصيص على أنّ فرض الأب مع الولد هو السدس، فإن كان الأب مع الابن فله السدس والباقي للابن، وإن كان مع البنت فله السدس وللبنت النصف وما بَقِيَ فله بالعصوبة لأنه أولى رجل ذكر من العصبات عند عدَم الابن (و) الثالثة: (التعصيبُ الْمَحْض) أي: بلا فرضيّة (وذلك عند


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112