وللصُغْرَى عِشرون ديناراً فاشْتَرَتا أباهُما بالخمسين ثمّ مات الأب وتَرَك شيئاً فالثُلُثانِ بينهنّ أثلاثاً بالفَرْض والباقيْ بين مُشتَرِيَتَيِ الأب أخْمَاساً بالوَلاء ثَلاَثةُ أخْمَاسه للكُبْرَى وخُمُساه للصُغْرَى وتَصِحّ من خَمْسَة وأرْبعين.
الحَجْب على نوعَينِ: حَجْبُ نُقْصَانٍ وهو حَجْبٌ عن سَهْم إلى سَهْم، وذلك لِخمسة نَفَرٍ: للزَوجَينِ،............................................
(الصُغْرَى عِشرون ديناراً فاشْتَرَتا أباهُما بالْخمسين ثُمّ مات الأب وتَرَك شيئاً) من المال (فالثُلُثانِ) منه (بينهنّ) أي: بين البَنات الثلاث (أثلاثاً بالفَرْض و) الثُلُث (الباقيْ) منه (بين مُشتَرِيَتَيِ الأب) أي: بين الكبرى والصغرى (أخْمَاساً بالوَلاء ثَلاَثةُ أخْمَاسه) أي: ثلاثة أخْماس الثلث الباقيْ (لـ) البنت (الكُبْرَى) لأنها عُتِق عليها ثلاثةُ أخْماس أبيها بثلاثِين ديناراً (وخُمُساه لـ) البنت (الصُغْرَى) لأنها عُتِق عليها خُمُسَا أبيه بعِشرين ديناراً، فأصل المسئلة من ثلاثةٍ اثنان منها للبَنات الثلاث بالفرضيّة وبينهما مبايَنة فأخذ جميع عدد رؤوسهنّ أعني الثلاثة، والواحد منها للبنتَين الكبرى والصغرى أخماساً بالوَلاء وبينهما أيضاً مباينة فأخذ الخمسة التي هي بمنزلة عدد الرؤوس، فحصل لنا عددان ثلاثة وخمسة وبينهما مباينة فضربنا أحدهما في الآخَر فحصلت خمسة عشر ثمّ ضربناها في أصل المسئلة فحصلت خمسة وأربعون (وتَصِحّ) المسئلة (من خَمْسة وأرْبعين) وإذ كانت للبنات من أصلها اثنان فضربناهما في المضروب فحصل ثلاثون فلكلّ بنت عشرة، وكان للكبرى والصغرى من أصلها واحد فضربناه في المضروب فحصل خمسة عشر للكبرى منها تِسعة وللصغرى سِتّة بقدْر وَلائهما، فحصل للكبرى تسعة عشر سَهْماً وللصغرى سِتّة عشر وللوسطى عشرة، ولمّا فرغ من بيان الإرث وأصحابه شرع في بيان الحَجْب بعد الإرث وأصحابه فقال: (باب الحَجْب) وهو في اللغة المنع، وفي اصطلاح أصحاب الفرائض منع شخص معيَّن من الإرث إمّا كلّه أو بعضه لوجود شخص آخَر و(الْحَجْب على نوعَينِ) أحدهما: (حَجْبُ نُقْصَانٍ وهو حَجْبٌ عن سَهْم) أكثر (إلى سَهْم) أقلّ (وذلك) أي: وحَجْب النقصان يلحق (لِخمسة نَفَرٍ) من الوَرَثَة (للزَوجَينِ)