عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

وعند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى الوَلاء كلُّه للابن ولا شيء للأب، ولو تَرَك ابنَ المعتِق وجَدَّه فالوَلاء كلُّه للابن بالاتّفاق، ومَن مَلَك ذا رِحْم مَحْرَم منه عُتِق عليه ويكون وَلاؤه له بقدْر المِلْك كثَلاَث بَناتٍ للكُبْرَى ثلاثون ديناراً

أباً وابناً فيكون سُدُس مالِه للأب والباقيْ للابن فكذا ههنا (وعند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى الوَلاء كلُّه للابن ولا شيء للأب) لأنّ الوَلاء ليس بمال بل هو سبب يُورَث به بطريق العُصُوبة لقوله عليه السلام: ½كُنْتَ أَنْتَ عَصَبَتَهُ¼ فيُعتبَر فيه الأقرب فالأقرب والابن أقرب العَصَبات (ولو تَرَك) الميِّت المُعتَق (ابنَ الْمُعتِق وجَدَّه) أي: جدَّ المُعتِق (فالوَلاء كلُّه للابن) لأنّ ابنه أقرب إليه مِن جَدّه بلا اشتِباهٍ فلا يزاحمه الجدّ (بالاتّفاق) بين الإمام وصاحبَيه (ومَن مَلَك ذا رِحْمٍ مَحْرَمٍ منه) بوجهٍ من الوُجُوه كالهبة والبيع وغير ذلك، وقوله ½مَحْرَمٍ¼ صفةٌ لـ½ذَا¼ مجرورٌ بجرّ الجوار (عُتِق عليه) أي: عُتِق على مَن مَلَكَه ولو كان المالك صبيًّا أو مجنوناً وأراد عِتْقَه أو لم يُرِده وذلك لقوله عليه السلام: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رِحْمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ)) (ويكون وَلاؤه) أي: وَلاء ذي رِحْمٍ مَحْرَمٍ (له) أي: لمَن مَلَك (بقدْر الْمِلْك) ومسئلةُ عِتْق ذي رِحْم مَحْرَم وإن كانت من مسائل باب ذوي الأرحام إلاّ أنه أتى بها هنا تتميماً لمباحث العَصَبات النَسَبيّة، وتنبيهاً على أنّ العِتْق وإن لم يكن اختِياريًّا سببٌ للوَلاء، وتفصيل الكلام على ما يقتضيه المقام أنّ القرابة ثلاثة أنواع الأوّل: القَرابة القريبة وهي قرابة ذي رحم محرَم من الوِلاَد إمّا بطريق الأصليّة كالأبَوَين والأجداد وإن عَلَوا وإمّا بطريق الفرعيّة كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سَفَلوا، فمَن مَلَك واحداً من هؤلاء عُتِق عليه بالاتّفاق، والثاني: القَرابة المتوسِّطة وهي قرابة المحارم غير الأصول والفروع أعني قرابةَ الإخْوَة والأخَوات وأولادهم وإن سَفَلوا وقرابةَ الأعْمام والعَمّات والأخْوال والخالات دون أولادهم، ومَن مَلَك واحداً من هؤلاء المَحارِم عُتِق عليه أيضاً عندنا خلافاً للشافِعيّ، والثالث: القَرابة البعيدة وهي قرابة ذي الرِحْم غير المَحْرَم كأولاد الأعْمام والعَمّات والأخْوال والخالات، ومَن مَلَك واحداً مِن هؤلاء لم يُعتَق عليه بلا خِلاف (كثَلاَث بَناتٍ) ولنَفرِضْ أنه يكون (لـ) البنت (الكُبْرَى ثلاثون ديناراً ولـ) البنت


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112