عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

والأمّ، وبنت الابن، والأخت لأبٍ، وقد مرّ بيانه، وحَجْبُ حِرْمَانٍ، والوَرَثَة فيه فريقانِ: فريقٌ لا يُحجَبون بحالٍ ألبتّة وهم ستّةٌ: الابن، والأب، والزوج، والبنت، والأمّ، والزوجة، وفريقٌ يَرِثون بحالٍ ويُحجَبون بحالٍ، وهذا مَبنِيٌّ على أصلَينِ أحدُهما: أنّ كلّ مَن يُدلِيْ إلى الميِّت بشَخْص لا يَرِث مع وجود ذلك الشَخْص سِوَى أولاد الأمّ؛ فإنّهم يَرِثون معها لانْعِدام استِحقاقها جَمِيعَ التَرِكة، 

فإنّ الولد أو ولد الابن يحجِب الزوجَ من النصف إلى الربع والزوجةَ من الربع إلى الثمن (و) لـ(الأمّ) إذ الولد أو ولد الابن أو الاثنان من الإخْوَة والأخَوات يحجِبها من الثلث إلى السدس (و) لـ(بنت الابن) لأنّ البنت الصُلْبيّة تحجِبها من النصف أو الثلثَين إلى السدس (و) لـ(الأخت لأبٍ) لأنّ الأخت لأبٍ وأمٍّ تحجِبها من النصف أو الثلثَين إلى السدس (وقد مرّ بيانه) في بيان أحوال هؤلاء الوَرَثَة (و) ثانيهما: (حَجْبُ حِرْمَانٍ) وهو منع شخص من الإرث بالكليّة لوجود شخص آخر (والوَرَثَة فيه) أي: في لحوق هذا الحجب وعدم لحوقه (فريقانِ) أحدهما: (فريقٌ لا يُحجَبون) هذا الحَجْب (بحالٍ) أي: في حالٍ (البتّةَ) نصب على المصدريّة أي: أَبُتُّه البتّةَ أي: أقطعه قطعاً (وهم سِتّةٌ) من الوَرَثَة، ثلاثةٌ من الرجال: (الابن، والأب، والزوج، و) ثلاثة من النِسوَة: (البنت، والأمّ، والزوجة) فإنّ هؤلاء السِتّة لا يُحجبون حَجْب حِرْمانٍ أصلاً وإن كان البعض منهم يُحجَبون حَجْب نُقْصانٍ (و) ثانيهما: (فريقٌ يَرِثون بحالٍ ويُحجَبون بحالٍ) أُخْرَى (وهذا) أي: وحَجْب الحِرْمان في الفريق الثانيْ (مَبنِيٌّ على أصلَينِ أحدُهما: أنّ كلّ مَن يُدلِيْ) أي: ينتمي وينتسب (إلى الْميِّت بشَخْصٍ لا يَرِث) ذلك المُدْلِيْ (مع وجود ذلك الشَخْص) المُدْلَى به، كأمّ الأمّ فإنها لا ترث مع وجود الأمّ (سِوَى أولاد الأمّ فإنّهم يَرِثون معها) أي: مع الأمّ مع أنهم يُدْلُون إلى الميِّت بالأمّ وذلك (لانْعِدام استِحقاقها) أي: لانعِدام استحقاق الأمّ (جَمِيعَ التَرِكة) من جِهة واحدة فإنها إنّما تستحقّ بالفرضيّة الثُلُثَ أو السُدُسَ لا جميعَ التَرِكة، وبيانُ هذا الأصل


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112