للذَكَر مثل حظّ الأنثيَينِ لأنّ المُقاسَمة خيرٌ للجَدّ، أصلها مِن سِتّة وتَعُول إلى تسعة وتَصِحّ من سبعة وعِشرين، وسُمِّيتْ أكْدَرِيَّة لأنها واقعة امرأة من بني أكْدَر، وقال بعضهم سُمِّيتْ أكْدَرِيّة لأنّها كَدَّرتْ على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مذهبَه ولو كان مكان الأخت أخ أو أختان فلا عَوْل ولا أكْدَرِيّة.
ولو صار بعض الأنْصِباء ميراثاً.............................
(للذَكَر مثل حظّ الأنثيَينِ لأنّ الْمُقاسَمة خيرٌ للجَدّ) من ثُلُث الباقي وسُدُس الجميع، فهذه المسئلة (أصلها مِن سِتّة وتَعُول إلى تسعة وتَصِحّ من سبعة وعِشرين) الحاصلة بضرب ثلاثة في تسعة، فللزوج منها تِسْعة وللأمّ سِتّة وللجدّ ثمانية وللأخت أربعة، فقد جعل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ههنا الأخت ابتِداءً صاحبة فرض لئلاّ تحرم من الميراث بالمرّة، وجَعَلها عَصَبة بالآخِر لئلاّ يزيد نصيبها على نصيب الجدّ الذي هو كالأخ (و) إنّما (سُمِّيتْ) هذه المسئلة (أكْدَرِيَّةً لأنها واقعة امرأة مِن) قبيلة (بَنِي أكْدَر) فإنها ماتت وتركت هؤلاء الوَرَثَة (وقال بعضهم سُمِّيتْ) هذه المسئلة (أكْدَرِيّة لأنها كَدَّرتْ) أي: جعلت كَدِراً (على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مذهبَه) فإنّ مذهبَه أنّ الجدّ يُعصِّب الأخت ولا تكون صاحبة فرض معه، فجعلُها معه في هذه المسئلة صاحبة فرض خلاف مذهبه وجعلُها عَصَبة يستلزم حِرمانها عن الإرث بالكليّة، فينتقض بها توريث بني الأعيان والعلاّت مع الجدّ، وأهل العراق يسمّونها الغرّاء لشهرتها فيما بينهم (ولو كان مكان الأخت) في المسئلة المذكورة (أخ أو أختان فلا عَوْل ولا أكْدَرِيّة) لأنّ المسئلة على الأوّل من سِتّة للزوج نِصْفها وهو ثلاثة وللأمّ ثُلُثها وهو اثنان وللجدّ سُدُسها وهو واحد ولم يبق للأخ شيء، وعلى الثاني أيضاً من سِتّة وتصحّ من اثنَي عشر للزوج نِصْفها وهو سِتّة ولكلٍّ من الأمّ والجدّ سُدُسها وهو اثنان وللأختَين الباقي وهو اثنان، فلا عول فيهما ولا أكْدَرِيّة لأنّ أصول زيد مستقيمة (باب المُناسَخة) هي مُفاعَلة من النَسْخ بمعنى النقل والتحويل يقال ½نَسَخْتُ الكِتَابَ¼ أي: نقلتُه، والمراد بها ههنا أن يتناسخ أي: ينتقل نصيب بعض الوَرَثة بموته قبل القِسْمة إلى وَرَثَته كما أشار إليه بقوله (ولو صار بعض الأنْصِباء) جمع نصيب (ميراثاً) بأن يموت بعض الوَرَثة