عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

قبل القِسْمة كزَوج وبِنت وأُمّ فمات الزَوج قبل القِسْمة عن امرأة وأبوَينِ، ثمّ ماتَت البنت عن ابنَينِ وبنت وجَدّة، ثمّ ماتت الجَدّة عن زَوج وأخَوَينِ، فالأصْل فيه أن تُصحِّح مسئلة الميِّت الأوّل وتُعطِي سِهام كلِّ وارث من التصحيح، ثمّ تُصحِّح مسئلة الميِّت الثانِي وتَنظُر بين ما في يده من التصحيح الأوّل وبين التصحيح الثانِيْ ثَلاَثة أحوال: فإن استقام ما في يده من التصحيح الأوّل على الثانِيْ فلا حاجة إلى الضَرْب،.................................................

(قبل القِسْمة) أي: قبل قِسْمة تركة مُورِثه، واعلم أنه إن كان ورثة الميِّت الثاني هم ورثة الميِّت الأوّل ولم يقع التغيّر في القِسمة بين الباقِين كامرأة وابنَين وثلاث بنات، فماتت الامرأة قبل القِسْمة عن ابنَين وثلاث بَنات، ثمّ مات ابن عن أخ وثلاث أخوات، ثمّ ماتت بنت عن أخ وأختَين، فيُقسَم المال على الباقِين قِسْمة واحدة إذ لا فائدة في تكرارها، وإن وقع التغيّر في القِسْمة أو كان ورثة الميِّت الثاني غير ورثة الميِّت الأوّل (كزَوج وبِنت وأُمّ، فمات الزَوج قبل القِسْمة عن امرأة وأبوَينِ، ثُمّ ماتَت البنت) قبل القِسْمة (عن ابنَينِ وبنت وجَدّة) وهي أمّ المرأة التي ماتت أوّلاً (ثُمّ ماتت) هذه (الْجَدّة) قبل القِسْمة (عن زَوج وأخَوَينِ، فالأصْل فيه) أي: فيما إذا صار بعض الأنصباء ميراثاً قبل القِسْمة (أن تُصحِّح مسئلة الْميِّت الأوّل) بالقواعد المارّ بيانُها (وتُعطِي سِهام كلِّ وارث) من وَرَثَته (من) هذا (التصحيح، ثُمّ تُصحِّح مسئلة الْميِّت الثانِي) بتلك القواعد (وتَنظُر بين ما في يده من التصحيح الأوّل) أي: بين ما حصل للميِّت الثاني من مال الميِّت الأوّل (وبين التصحيح الثانِيْ ثَلاَثة أحوال) وهي المماثَلة والموافَقة والمباينة (فإن استقام ما في يده من التصحيح الأوّل على) التصحيح (الثانِيْ) كما في صورة وجود المماثَلة بينهما (فلا حاجة إلى الضَرْب) ومن التصحيح الأوّل تصحّ المسئلتان كما إذا مات الزوج عن امرأة وأبَوَين وقد ماتت قبله امرأته عن زوج وبنت وأمّ، فالمسئلة الأولى لكونها ردّيّة من أربعة للزوج منها واحد وبَقِيَ منها ثلاثة، وسِهامُ البنت والأمّ أربعةٌ ولا يستقيم الثلاثة على الأربعة، فضرب الأربعة في الأربعة فحصل سِتّة عشر للزوج منها أربعة وللبنت تِسْعة وللأمّ ثلاثة، ثمّ تلك الأربعة التي للزوج مستقيمة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112