عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

وإذا كان ثُلُث الباقي خيراً للجَدّ وليس للباقيْ ثُلُث صحيح فَاضْرِب مَخرَج الثُلُث في أصل المسئلة، فإنْ تَرَكتْ جَدًّا وزَوجاً وبنتاً وأُمًّا وأختاً لأب وأمّ أو لأب فالسُدُس خيرٌ للجَدّ وتَعُول المسئلة إلى ثلاثة عشر ولا شيء للأخت، واعلم أنّ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لا يَجْعَل الأخت لأب وأمّ أو لأب صاحبة فَرْض مع الجَدّ إلاّ في المسئلة الأكْدَرِيّة وهي زَوج وأمّ وجَدّ وأخت لأب وأمّ أو لأب، فللزَوج النِصْف وللأمّ الثُلُث وللجَدّ السُدُس وللأخت النِّصْف ثمّ يَضُمّ الجَدّ نصيبه إلى نصيب الأخت فيُقسَمان

ولم يكن في الباقي ثُلُث صحيح فقال: (وإذا كان ثُلُث الباقي) بعد فرض ذي سهم (خيراً للجَدّ و) الحال أنه (ليس للباقيْ ثُلُث صحيح) كما مرّ في مسئلة جدّ وجدّة وأخَوَين وأخت (فَاضْرِب مَخرَج الثُلُث) وهو ثلاثة (في أصل المسئلة) فالحاصل تصحيح المسئلة (فإنْ تَرَكتْ) المرأة المتوفَّاة (جَدًّا وزَوجاً وبنتاً وأُمًّا وأختاً لأب وأمّ أو لأب فالسُدُس خيرٌ للجَدّ) والمسئلة من اثنَي عشر (وتَعُول المسئلة إلى ثلاثة عشر) إذ للجدّ سُدُسها وهو اثنان، وللزوج رُبُعها وهو ثلاثة وللبنت نِصْفها وهو سِتّة وللأمّ سُدُسها وهو اثنان فالمجموع ثلاثة عشر (و) لم يبق شيء من المال بل قد ضاق المخرج عن الفروض فـ(لا شيء للأخت) التي صارت عصبة مع البنت والجدّ، وهذا مثال آخر لكون السُدُس خيراً للجدّ، وإنّما جاء به ولم يكتف بالمثال المارّ لأنّ فيه فائدة أخرى وهي أنّ الأخت العينيّة غير محجوبة بالجدّ عند زيد بن ثابت ولكنها قد لا تنال شيئاً معه كما هنا (واعلم أنّ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لا يَجْعَل الأخت لأب وأمّ أو لأب صاحبة فَرْض مع الْجَدّ) بل يجعلها معه عصبة (إلاّ في المسئلة الأكْدَرِيّة) فإنه يجعلها فيها صاحبة فرض مع الجدّ (وهي) أي: والمسئلة الأكْدَرِيّة: (زَوج وأمّ وجَدّ وأخت لأب وأمّ أو لأب، فـ) المسئلة من سِتّة (للزَوج النِصْف) وهو ثلاثة (وللأمّ الثُلُث) وهو اثنان (وللجَدّ السُدُس) وهو واحد (وللأخت النِّصْف) وهو ثلاثة (ثُمّ يَضُمّ الْجَدّ نصيبه) وهو الواحد (إلى نصيب الأخت) وهو ثلاثة (فيُقسَمان) أي: نصيب الجدّ ونصيب الأخت بينهما


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112