إلاّ إذا كانت من بني الأعيان أخت واحدة فإنّها إذا أَخَذتْ فَرْضَها نِصْفَ الكُلّ بعد نصيب الجَدّ فإنْ بَقِيَ شيء فلبني العَلاّت وإلاّ فلا شيء لَهم كجَدّ وأخت لأب وأمّ وأختَينِ لأب، فبَقِي للاختَينِ لأب عُشْر المال وتَصِحّ من عِشرِينَ، ولو كانت في هذه المسئلة أخت لأب لَم يبقَ لَها شيء، وإن اخْتَلَط ذو سَهْم فللجَدّ هنا أفضل الأمور الثَلاَثة....................................................
وأخ لأب، فالثُلُث خير للجدّ فإذا أخذه خَرَج الأخ لأبٍ بغير مال والباقي وهو الثُلُثان للأخ والأخت لأبَوَين وذلك لأنّ بني العَلاّت يرثون مع الجدّ ولا يرثون مع بني الأعيان فوجب اعتبار إرثهم في حقّ الجدّ واعتبار سقوطهم في حقّ بني الأعيان، فبنوا العَلاّت لا يرثون مع بني الأعيان في وقت من الأوقات (إلاّ إذا كانت من بني الأعيان أخت واحدة) مع الجدّ (فإنّها) أي: لأنّ هذه الأخت العينيّة (إذا أَخَذتْ فَرْضَها) والأختُ لأبَوَين أو لأبٍ وإن كانت تصير مع الجدّ عَصَبة عند زيد بن ثابت لكنّ حظّ الأخت الواحدة لأبَوَين لا يزاد على نصف المال ولا يُنقَص عنه مع وجود بني العَلاّت فتأخذ مقدارَ فرضها كاملاً أعني (نِصْفَ الكُلّ بعد نصيب الْجَدّ فإنْ بَقِيَ شيء) بعد مقدار فرضها (فـ) هو (لبني العَلاّت وإلاّ) أي: وإن لم يبقَ شيء بعد مقدار فرضها (فلا شيء لَهم كجَدّ وأخت لأب وأمّ وأختَينِ لأب فـ) المسئلة من خمسة لأنّ المُقاسَمة خيرٌ للجدّ، فللجدّ سهمان وللأخت لأبَوَين نصف الكلّ وهو اثنان ونصف فانكسرت المسئلة فضُرِبَت في مخرج النِصْف فصارت عشرة للجدّ أربعة وللأخت لأبَوَين خمسة و(بَقِي للاختَينِ لأبٍ عُشْر المال) أي: واحد من العشرة (و) لا يستقيم الواحد عليهما فضُرِب كلّ عدد رؤوسهما في العشرة فصار الحاصل عشرين فـ(تَصِحّ) المسئلة (من عِشرِينَ) للجدّ ثمانية وللأخت من الأبَوَين عشرة وللأختَين لأبٍ اثنان، وكان هذا مثالاً لبقاء شيء لبني العَلاّت بعد أخذ الأخت لأبَوَين مقدارَ فرضها، وأمّا مثال عدم بقاء شيء بعده فقد ذكره بقوله (ولو كانت في هذه المسئلة أخت لأبٍ) مكان اختَين لأبٍ (لَم يبقَ لَها) أي: للأخت لأبٍ (شيء) إذ المسئلة من أربعة لأنّ المقاسَمة خيرٌ للجدّ فللجدّ سهمان، وللأخت لأبَوَين مقدار فرضها نصف الكلّ وهو اثنان فلم يبق لأخت لأب شيء (وإن اخْتَلَط بهم) أي: بالجدّ وبني الأعيان أو بني العَلاّت (ذو سَهْم) أي: ذو فرض (فللجَدّ هنا أفضل الأمور الثَلاَثة