يَرِثون مع الجدّ وهو قولُهما رحمهما الله تعالى وقول مالك والشافعيّ رحهما الله تعالى، وعند زيد بن ثابت للجَدّ مع بني الأعيان وبني العَلاّت أفضل الأمرَينِ مِن المُقاسَمة ومِن ثُلُث جميع المال، وتفسير المُقاسَمة أن يُجْعَل الجَدّ في القِسْمة كأَحَد الإخْوَة، وبَنو العَلاّت يَدْخُلون في القِسْمة مع بني الأعيان إضْراراً للجَدّ فإذا أَخَذ الجَدّ نصيبه فبَنو العَلاّت يَخْرُجُون مِن البَين خائبِينَ بغير شيء والباقي لبني الأعيان..........................................................
بنو الأعيان وبنو العلاّت (يَرِثون مع الجدّ وهو) أي: والقول بإرثهم مع الجدّ (قولهما) أي: قول الصاحبَين (رحمهما الله تعالى وقول مالكٍ والشافِعيِّ رحهما الله تعالى) وأمّا بنو الأخياف أعني الإخوة والأخَوات لأمٍّ فيسقطون مع الجدّ إجماعاً، ثمّ إنّ عليًّا وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بعد اتّفاقهم على توريث الإخوة مع الجدّ اختلفوا في كيفيّة القِسْمة، فعند عليّ يقاسم الجدّ إن لم ينقص حظّه من السُدُس وإلاّ يُعطَى السُدُسَ، وعند ابن مسعود يقاسم إن لم ينقص حظّه من الثُلُث، وبنو العَلاّت لا يدخلون عندهما في القِسْمة مع بني الأعيان، وأيضاً الجدّ لا يُعصِّب الأخوات المنفردات عندهما بل هنّ ذوات فروض معه (وعند زيد بن ثابت) وأبي يوسف ومحمّد (للجَدّ مع بني الأعيان وبني العَلاّت) إن لم يختلط بهم ذو سهم (أفضل الأمرَينِ مِن الْمُقاسَمة ومِن ثُلُث جميع المال) بيانٌ للأمرَين، كجَدٍّ وأخت أو أختَين أو ثلاث أخَوات أو أخ أو أخ وأخت فالمقاسَمة خيرٌ للجدّ، وكجدّ وخمس أخوات أو ثلاثة إخوة أو أخَوَين وأختٍ فالثُلُث خيرٌ للجدّ، وإن كان بينهما مُساواة فله الثُلُث كجدّ وأربع أخوات أو أخَوَين (وتفسير الْمُقاسَمة أن يُجْعَل الْجَدّ في القِسْمة كأَحَد الإخْوَة) فيُقسَم المال بينه وبين الإخْوة على السويّة، وبينه وبين الأخَوات للذكر مثل حظّ الأنثيَين (وبَنو العَلاّت يَدْخُلون في القِسْمة مع بني الأعيان إضْراراً) مفعول له لـ½يدخلون¼ (للجَدّ فإذا أَخَذ الْجَدّ نصيبه) أي: الثُلُث أو ما حصل بالمُقاسَمة (فبَنو العَلاّت يَخْرُجُون مِن البَين خائبِينَ بغير شيء) لوجود بني الأعيان (و) يكون المال (الباقي) بعد أخذ الجدّ نصيبَه (لبني الأعيان) يُقسَم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيَين كجدّ وأخ لأبَوَين وأخت لأبَوَين