عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

ولا شيء للإناث مِن وَرَثَة المُعتِق لقوله عليه السلام: ((لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الوَلاَءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ أَوْ دَبَّرْنَ أَوْ دَبَّرَ مَنْ دَبَّرْنَ أَوْ جَرَّ وَلاَءً مُعْتَقُهُنَّ أَوْ مُعْتَقُ مُعْتَقِهِنَّ))، ولو تَرَك أبا المعتِق وابنَه عند أبي يُوسُف رحمه الله سُدُس الوَلاء للأب والباقي للابن،.....................

فكما يثبت الإرث بالنَسَب كذلك يثبت بالوَلاء (ولا شيء) من مال الميِّت المُعتَق (للإناث مِن وَرَثَة الْمُعتِق) أي: إذا يُعطَى المال لعَصَباتِ المُعتِق النَسَبِيّةِ عند عدَم المُعتِق فإنّما يُعطَى للذكور منهم لا للإناث منهم (لقوله عليه السلام: ((لَيْسَ لِلنِّسَاءِ) شيءٌ (مِنَ الْوَلاَءِ إِلاَّ) وَلاء (مَا أَعْتَقْنَ) كأنْ أعتقتْ مرأةٌ عبداً فمات فوَلائه للمرأة (أَوْ) إلاّ وَلاء ما (أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ) كأنْ أعتقتْ مرأةٌ عبداً فاشترى عبداً وأعتقه ثمّ مات المُعتَق الثاني وقد مات قبله مُعتِقه فالوَلاء للمرأة (أَوْ) إلاّ وَلاء ما (كَاتَبْنَ) كأنْ قالت امرأة لعبدها كاتبتك بألف مثلاً فقبله العبد فإذا أدّى بدل الكتابة كان وَلائه للامرأة (أَوْ) إلاّ وَلاء ما (كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ) كأنْ كَاتَب مُكاتَب المرأة بعد أداء البدل رقيقاً له فأدّى المُكاتَب الثاني البدل ثمّ مات وقد مات قبله مُكاتِبه فالوَلاء للمرأة (أَوْ) إلاّ وَلاء ما (دَبَّرْنَ) كأنْ دبّرَتْ مرأة عبدها، ثمّ ارتدّتْ ولحِقتْ بدار الحرب وحَكَم القاضيْ بحرّيّة عبدها، ثمّ أسلمتْ وعادتْ إلى دار الإسلام ثمّ مات العبد فوَلائه للمرأة (أَوْ) إلاّ وَلاء ما (دَبَّرَ مَنْ دَبَّرْنَ) كأنْ اشترى المُدبَّر المذكور بعد ما أُعْتِق بحكم القاضيْ عبداً ودبّره، ثمّ عادت المرأة إلى دار الإسلام مُسلِمةً، ومات المُدبَّر الثاني وقد مات قبله مدبِّره فالوَلاء للمرأة (أَوْ) إلاّ أنْ (جَرَّ وَلاَءً مُعْتَقُهُنَّ) كأنّ عبدَ مرأةٍ تزوّج بإذنها جاريةً قد أعتقها سيِّدها فولد بينهما ولد هو حرّ تبعاً لأمّه إذ الولد يتّبع أمَّه في الرِقِّيّة والحُرِّيّة ووَلائه لمولَى أمّه، فإذا أعتقت المرأة عبدها جَرّ العبد وَلاء الولد إلى نفسه ثمّ إلى مولاته، فإذا مات الولد وقد مات قبله أبوه فوَلائه للمرأة (أَوْ) إلاّ أنْ جَرَّ وَلاءً (مُعْتَقُ مُعْتَقِهِنَّ))) كأنَّ مرأةً أعتقتْ عبداً فاشترى عبداً وزَوَّجه بمُعتَقة غيره فولد بينهما ولد هو حرّ فوَلائه لمَولَى أمّه، فإذا أعتق العبدُ المُعتَق عبدَه جَرَّ وَلاءَ ولدِ مُعتَقِه إلى نفسه ثمّ إلى مَوْلاته، فإذا مات الولد وقد مات قبله أبوه ومُعتِقُه فوَلائه للمرأة (ولو تَرَك) الميِّت المُعتَق (أبا الْمُعتِق وابنَه) أي: ابن المُعتِق فـ(عند أبي يُوسُف رحمه الله سُدُس الوَلاء للأب والباقيْ للابن) لأنّ المُعتَق إذا تَرَك


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112