عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

أولى من الأخِ لأبٍ والأختِ لأبٍ، وابن الأخ لأبٍ وأمٍّ أولى من ابن الأخ لأبٍ، وكذلك الحكم في أعْمَام الميِّت، ثمّ في أعْمَام أبيه، ثمّ في أعْمَام جَدّه. وأمّا العَصَبة بغيره فأربعٌ مِن النِسْوَة وهُنّ اللاتِي فَرْضهُنّ النِصْف والثُلُثانِ يَصِرْنَ عَصَبة بإخْوتِهنّ كما ذكرنا في حالاتِهنّ، ومَن لا فَرْض لَها من الإناث وأخوها عَصَبة لا تصير عَصَبة بأخيها كالعمّ.............................................

الابن فإنها (أولى) بالميراث (من الأخِ لأبٍ و) من (الأختِ لأبٍ) وهذا مثال لأُنْثَى ذاتِ قَرابتَين (و) كـ(ابن الأخ لأبٍ وأمٍّ) فإنه (أولى من ابن الأخ لأبٍ) فإنهما وإن كانا متساويَين في الدَرَجة لكنّ الأوّل ذو قَرابتَين والثاني ذو قَرابة (وكذلك) أي: ومثل الحكم في بني الأعيان وبني العَلاّت (الحكمُ في أعْمَام الْميِّت) عند عدَم بني الأعيان وبني العَلاّت، فيكون عمّ الميِّت لأبٍ وأمٍّ أَوْلَى مِن عمّه لأبٍ (ثُمّ) كذلك الحكمُ (في أعْمَام أبيه) عند عدَم أعْمام الميِّت، فيكون عمّ أب الميِّت لأبٍ وأمٍّ أَوْلَى مِن عمّ أبيه لأبٍ (ثُمّ) كذلك الحكمُ (في أعْمَام جَدّه) عند عدَم أعْمام أبيه، فيكون عمّ جدّ الميِّت لأبٍ وأمٍّ أَوْلَى مِن عمّ جدّه لأبٍ، وهكذا الحكم في فروع هذه الأصناف فيُعتبَر فيهم أوّلاً قُرْب الدَرَجة وثانياً قُوّة القرابة، فيكون ابنُ عمّ الميِّت أَوْلَى من ابن ابن عمّه بقرب الدَرَجة، ويكون ابن عمّه لأبٍ وأمٍّ أَوْلَى من ابن عمّه لأبٍ بقُوّة القرابة، وعليه فقِسْ (وأمّا العَصَبة بغيره فأربعٌ مِن النِسْوَة وهُنّ) النِسْوَة (اللاتِيْ فَرْضهُنّ النِصْف والثُلُثانِ) وهنّ البنتُ الصُلْبيّة وبنتُ الابن والأختُ لأبٍ وأمٍّ والأختُ لأبٍ، فهؤلاء النِسْوَة الأربع (يَصِرْنَ عَصَبة بإخْوتِهنّ) هذا في البَنات والأخَوات ظاهر لأنّ عُصُوبتهنّ تقتصر على إخْوَتهنّ، وأمّا في بَنات الابن فلا فإنهنّ يَصِرْن عَصَبة بأبناء أعمامهنّ أيضاً وليسوا بإخْوَتهنّ فيكون معناه في حقّهنّ: ½بإخْوتِهنّ أو بمَن له حكم إخْوتِهنّ¼ (كما ذكرنا في حالاتِهنّ) في فصل في النساء (ومَن لا فَرْض لَها من الإناث وأخوها) أي: والحال أنّ أخاها (عَصَبة) فـ(لا تصير) تلك الأنثَى (عَصَبة بأخيها) لأنّ النصّ الوارد في صيرورة الإناث عَصَبة بالذكور إنّما هو في مَوضِعَين: البَنات بالبنِين والأخَوات بالإخْوَة، والإناث في كلٍّ منهما ذوات فروض فمن لا فرْض لها من الإناث لا يتناولها النصّ (كالعَمّ) لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112