عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

عدَم الولد وولد الابن وإن سفَل. والجَدّ الصحيح كالأب إلاّ في أربع مسائل وسنَذكُرُها في مَواضِعها إن شاء الله تعالى، ويَسقُط الجَدّ بالأب؛ لأنّ الأب أصل في قَرابة الجَدّ إلى الميِّت، والجَدّ الصحيح هو الذي لا تدخُل في نِسبته إلى الميِّت أُمّ. وأمّا لأولاد الأُمّ فأحْوال ثَلاَث: السُدُس للواحد، والثُلُث بين الاثنَينِ فصاعِداً ذُكُورهم وإناثهم في القِسْمة والاستِحقاق سَواء

عدَم الولد و) عدم (ولد الابن وإن سفَل) وذلك لأنه يُفهَم من قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ[النساء:١١] أنّ الباقيَ للأب فيكون الأب عَصَبة عند عدم الولد (والْجَدّ الصحيح) له أحوال أربع، أحواله الثلاث (كـ) أحوال (الأب) عند عدَمه، بل الجدّ مثل الأب في جميع أقسام الميراث (إلاّ في أربع مسائل) فإنه ليس فيها كالأب (وسنَذكُرُها في مَواضِعها إن شاء الله تعالى) الأولى منها: أنّ أمّ الأب لا ترث مع الأب وترث مع الجَدّ، والثانية: أنه إذا ترك الأبوين وأحدَ الزوجين فللأمّ ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين، ولو كان مكان الأب جدّ فلها ثلث الكلّ عند الإمام، والثالثة: أنّ بني الأعيان والعَلاّت كلّهم يسقطون مع الأب إجماعاً ولا يسقطون مع الجدّ إلاّ عند الإمام، والرابعة: أنه إذا ترك أبا المُعتِق وابنه فللأب سُدُس الوَلاء عند أبي يوسف ولو كان مكان أبيه جدّه فالوَلاء كلّه للابن (و) الحالة الرابعة أنه (يَسقُط الْجَدّ بالأب لأنّ الأب أصل في قَرابة الْجَدّ إلى الْميِّت) هذا التعليل يقتضي أن يسقط أولاد الأمّ بالأمّ لأنها أصل في قرابتهم إلى الميِّت ولكن لمّا ورد النصّ في إيراثهم معها تركنا هذا القِياس فيهم (والْجَدّ الصحيح هو الذي لا تدخُل في نِسبته إلى الْميِّت أُمّ) كأب الأب وإن علا، (وأمّا لأولاد الأُمّ) أي: للإخوة والأخوات للأمّ إذ الولد يعمّ الذَكَر والأُنثَى، وإنّما عمّم الكلام هنا لئلاّ يحتاج إلى ذكر الأخت للأمّ في فصل النِساء مع أنها مساوية للأخ للأمّ في الأحوال (فأحْوال ثَلاَث) الحالة الأولى: (السُدُس للواحد) لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النساء:١٢] إذ المراد بالأخ والأخت أولاد الأمّ إجماعاً (و) الثانية: (الثُلُث بين الاثنَينِ فصاعِداً) لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾ [النساء:١٢] (ذُكُورهم وإناثهم في القِسْمة والاستِحقاق سَواء) أمّا استوائهم في القِسمة فلأنّ الأنثَى منهم تأخذ مثل


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112