عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

وأمّا لِبَنات الصُلْب فأحْوَال ثَلاَث: النِصْف للواحدة، والثُلُثانِ للاثنتَينِ فصاعِدة، ومع الابن لِلذَكَر مِثْل حظّ الانثيَينِ وهو يُعَصِّبهنّ، وبَنات الابن كبَنات الصُلْب ولَهنّ أحْوال سِتّ: النِصْف للواحدة، والثُلُثانِ للاثنتَين فصاعِدة عند عدَم بَنات الصُلْب، ولَهنّ السُدُس مع الواحدة الصُلْبيَّة تكْمِلةً للثُلُثَين، ولا يَرِثْنَ مع الصُلْبيّتَين، إلاّ أن يكون بِحِذائهنّ أو أسْفَل منهنّ غُلام.............................

(وأمّا لِبَنات الصُلْب) يُنسَب الأبناء والبَنات بلا واسطة إلى الصُلْب لأنّ تولّدهم من المنيّ الخارج منه (فأحْوَال ثَلاَث) الحالة الأُوْلَى: (النِصْف لـ) البنت (الواحدة) لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ [النساء:١١] (و) الثانية: (الثُلُثانِ لـ) البنتَين (الاثنتَينِ فصاعِدة) المنصوص عليه في القُرآن صريحاً أنها إن كنّ نساء فوق اثنتَين فلهنّ ثلثا ما ترك، وأمّا الاثنتان فحكمهما عند ابن عبّاس حكم الواحدة، وعند سائر الصحابة حكم الجماعة وهو المأخوذ به عندنا (و) الثالثة: أنه يُقسَّم المال بين البنات (مع الابن لِلذَكَر مِثْل حَظّ الانثيَينِ وهو يُعَصِّبهنّ) لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النساء:١١] فإنه لمّا لم يُبيَّن نصيب البَنات عند اجتماعهنّ مع الابن دلّ على أنه يُعصِّبهنّ (وبَنات الابن كبَنات الصُلْب) في ثبوت الأحوال الثلاث المذكورة (و) لهنّ أحوال ثلاث أُخْرى فـ(لَهنّ أحْوال سِتّ) الحالة الأُوْلَى: (النِصْف للواحدة، و) الثانية: (الثُلُثانِ للاثنتَين فصاعِدة عند عدَم بَنات الصُلْب) فهاتان الحالتان يشترط فيهما عدَم الصُلْبيّات لأنّ النصّ ورد في الصُلْبيّات صريحاً فإذا عَدَمْن قامت بَنات الابن مقامهنّ (و) الثالثة: أنه يكون (لَهنّ السُدُس مع) البنت (الواحدة الصُلْبيَّة تكْمِلةً للثُلُثَين) وذلك لأنّ حقّ البَنات الثُلُثان لقوله عليه السلام: ((لاَ يُزَادُ حَقُّ البَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ))، فإذا أخذت الواحدة الصُلْبيّة النِصفَ لقوّة القرابة بَقِيَ السُدُس من حقّ البَنات فتأخذه بَنات الابن واحدة كانت أو متعدِّدة (و) الرابعة: أنهنّ (لا يَرِثْنَ) ويكنّ محجوباتٍ (مع) البنتَين (الصُلْبيّتَين) لأنه إذا أخذت الصُلْبيّتان الثُلُثَين لم يبقَ من حقّ البَنات شيء، والخامسة: أنهنّ لا يرثن مع الصُلْبيّتَين في حالة من الأحوال (إلاّ) حالةَ (أن يكون بِحِذائهنّ) غلام سواء كان أخاً لهنّ أو ابنَ عمّهنّ (أو) حالةَ أن يكون (أسْفَل منهنّ غُلام) أي: ابن الابن


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112