على السَوِيّة أثْلاثاً لاستِواء أصولهم في القِسْمة والباقي بين فروع بني الأعْيان أنْصافاً لاعتبار عَدَد الفروع في الأصول نِصْفه لبنت الأخ نصيب أبيها والنِصْف الآخَر بين ولدَيِ الأخت للذَكَر مثل حَظّ الأنثيَين باعتبار الأبدان وتَصِحّ مِن تسعة، ولو تَرَك ثلاثَ بَناتِ بني إخْوَةٍ مُتفرِّقِينَ بِهذه الصورة:
ميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||
الأخ لأب وأم | الأخ لأب | الأخ لأم |
ابن | ابن | ابن |
بنت | بنت | بنت |
لأمّ لأنّ لها فرعَين فهي تُعطَى ثُلُثَي ثُلُث المال ويُعطَى الأخ لأمّ ثُلُث ثُلُث المال، ثمّ ينتقل نصيبهما إلى فروعهما (على السَوِيّة أثْلاثاً) فينال كلٌّ من البنتَين والابن ثُلُث ثُلُث المال، وإنّما يُقسَم نصيب الأخت لأمٍّ بين ابنها وبنتها على السويّة أنصافاً (لاستِواء أصولهم) أي: بني الأخياف (في القِسْمة) فكذا يستوي فروعهم فيها (و) المال (الباقي) بعد الثُلُث وهو الثُلُثان يُقسَم (بين فروع بني الأعْيان) وهو نصيب بني الأعيان (أنْصافاً لاعتبار عَدَد الفروع في الأصول) فإنّ الأخت تصير بهذا الاعتبار كأنها أختان لأنّ لها فرعَين فتُساوِي أخاها في النصيب فلكلٍّ منهما نصف الباقي، ثمّ ينتقل نصيبهما إلى فروعهما فيكون (نِصْفه) أي: نصف الباقي وهو الثُلُث (لبنت الأخ) وهو (نصيب أبيها) الأخ لأبَوَين (و) يكون (النِصْف الآخَر) من ذلك الباقي وهو الثُلُث مقسوماً (بين ولدَيِ الأخت) وهو نصيب أمّهما الأخت لأبَوَين (للذَكَر مثل حَظّ الأنثيَين باعتبار الأبدان) أي: أبدان الفروع، ويكون بنو العَلاّت ساقطِينَ ببني الأعيان فلا شيء لفروعهم (وتَصِحّ) المسئلة عند مُحمّد (مِن تِسْعة) لأنّ أصل المسئلة من ثلاثة واحد منها لبني الأخياف وهم كثلاثة فضُرِب كلّ عددهم في الثلاثة فحصل تِسْعة، فلكلّ من فروع بني الأخياف واحد نصيب أصله، ولبنت الأخ لأبَوَين ثلاثة نصيب أبيها، ولابنِ الأخت لأبَوَين اثنان ولبنتِها واحد نصيب أمّهما (ولو تَرَك) الميِّت (ثلاثَ بَناتِ بَنِي إخْوَةٍ مُتفرِّقِينَ) بعضهم لأبَوَين وبعضهم لأبٍ فقط وبعضهم لأمٍّ فقط (بِهذه الصورة:)