وإن كانوا ذُكُوراً وإناثاً واستَوَتْ قرابتهم فللذَكَر مثل حَظّ الأنثيَينِ كعَمّ وعَمّة كِلاهما لأمّ أو خال وخالة كِلاهما لأب وأمّ أو لأب أو لأمّ، وإن كان حَيِّز قَرابتهم مُختلِفاً فلا اعتبار لقوّة القَرابة كعَمّة لأب وأمّ وخالة لأمّ، أو خالة لأب وأمّ وعَمّة لأمّ فالثُلُثان لقَرابة الأب وهو نصيب الأب والثُلُث لقَرابة الأمّ وهو نصيب الأمّ ثمّ ما أصاب كلّ فريق يُقسَم بينهم كما لو اتَّحَد حَيِّز قَرابتهم.
(وإن كانوا) مع الاجتماع واتّحاد حيِّز قرابتهم (ذُكُوراً وإناثاً واستَوَتْ) أيضاً (قرابتهم) في القوّة والضعف بأن كانوا كلّهم من الأبَوَين أو من أحدهما فقط (فـ) المال يُقسَم بينهم (للذَكَر مِثْل حَظّ الأنثيَينِ كعَمّ وعَمّة كِلاهما لأمّ) فالمسئلة من ثلاثة اثنان منها للعمّ وواحد منها للعمّة (أو) كـ(خال وخالة كِلاهما لأب وأمّ أو) كلاهما (لأب أو) كلاهما (لأمّ) فالمسئلة من ثلاثة اثنان منها للخال وواحد منها للخالة (وإن كان حَيِّز قَرابتهم مُختلِفاً) بأن يكون بعضهم من أبٍ وبعضٌ من أمٍّ (فلا اعتبار لقوّة القَرابة) بأن يأخذَ الأقوى جميعَ المال ويحرم الأضعف (كعَمّة لأب وأمّ وخالة لأمّ) فلا تأخذ العمّة العينيّة جميع المال مع كونها أقوى من الخالة لأمّ لاختلاف حيِّزهما (أو) كـ(خالة لأب وأمّ وعَمّة لأمّ) فلا تأخذ الخالة العينيّة جميعَ المال مع كونها أقوى من العمّة لأمٍّ لما ذُكِر، وإذا لم يكن عند اختلاف حيِّز القرابة اعتبار لقوّة القرابة (فـ) يُجعَل المال أثلاثاً (الثُلُثان) منه (لقَرابة الأب وهو نصيب الأب والثُلُث) منه (لقَرابة الأمّ وهو نصيب الأمّ) فإن تَرَك عمّة لأبٍ وعمًّا لأمٍّ وخالاً لأبَوَين وخالة لأبٍ فثُلُثا المال لقرابة الأب أي: للعمّة والعمّ وثُلُثه لقرابة الأمّ أي: للخال والخالة (ثُمّ ما أصاب كلّ فريق) من قرابتَي الأب والأمّ (يُقسَم بينهم) أي: بين ذلك الفريق (كما) يُقسَم (لو اتَّحَد حَيِّز قَرابتهم) فالعمّة لأبٍ في المثال المذكور تُحرِز الثُلُثَين وتحجِب العمّ لأمٍّ لأنها أقوى قرابةً منه، والخال لأبَوَين يُحرِز الثُلُث ويحجِب الخالةَ لأبٍ لأنه أقوى قرابةً منها، ولمّا لم يكن الصِنف الرابع المُفسَّر بالعمّات والأعمام والأخوال والخالات متناولاً لأولادهم احتاج إلى تخصيصِهم بالذكر وبيانِ أحكامهم فقال: