عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

ثلاثَ بَنات إخْوَةٍ متفرِّقِين وثلاثةَ بنِين وثلاثَ بَنات أخَواتٍ متفرِّقاتٍ بِهذه الصورة:

ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخ لأب وأم

أخ لأب

أخ لأم

أخت لأب وأم

أخت لأب

أخت لأم

بنت

بنت

بنت

ابن

بنت

ابن

بنت

ابن

بنت

عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يُقسَم كلّ المال بين فروع بني الأعيان، ثمّ بين فروع بني العَلاّت، ثمّ بين فروع بني الأخْياف للذَكَر مثل حَظّ الأنثيَين أرْباعاً باعتبار الأبدان، وعند محمّد رحمه الله يُقسَم ثُلُث المال بين فروع بني الأخياف

(ثلاثَ بَنات إخْوَةٍ متفرِّقِين) بعضهم لأبَوَين وبعضهم لأبٍ فقط وبعضهم لأمٍّ فقط (و) تَرَك (ثلاثةَ بنِين وثلاثَ بَنات أخَواتٍ متفرِّقاتٍ) بعضهنّ لأبَوَين وبعضهنّ لأبٍ فقط وبعضهنّ لأمٍّ فقط (بِهذه الصورة:) انظر في المتن (عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يُقسَم كلّ المال بين فروع بني الأعيان) باعتبار أبدانِهم وصفاتِهم وكان فروع بني العلاّت وبني الأخياف محجوبِين بهم لأنهم أقوى في القرابة، فيُجعَل المال بينهم أرباعاً رُبُعها لبنت الأخ لأبَوَين ورُبُعاها لابن الأخت لأبَوَين ورُبُعها لبنتها (ثُمّ) أي: وإن لم تُوجَد فروع بني الأعيان يُقسَم كلّ المال (بين فروع بني العَلاّت) باعتبار أبدانِهم وصفاتِهم ويكون فروع بني الأخياف محجوبِين بهم لأنّ قرابة الأب أقوى من قرابة الأمّ، فيُجعَل المال بينهم أرباعاً رُبُعها لبنت الأخ لأبٍ ورُبُعاها لابن الأخت لأبٍ ورُبُعها لبنتها (ثُمّ) أي: وإن لم توجَد فروع بني العَلاّت يُقسَم كلّ المال (بين فروع بني الأخْياف للذَكَر مثل حَظّ الأنثيَين أرْباعاً باعتبار الأبدان) رُبُعها لبنت الأخ لأمٍّ ورُبُعاها لابن الأخت لأمٍّ ورُبُعها لبنتها (وعند محمّد رحمه الله يُقسَم ثُلُث المال بين فروع بني الأخياف) وهو فرض بني الأخياف، فإذا قُسِم المال في الأصول واعتُبِر عدد الفروع في الأخت لأمٍّ صارت كأنها أختان

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112