عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

لبنتي بنت ابن البنت نصيب جَدّهما وثلاثة أسْباعه وهو نصيب البنتَين يُقسَم على ولدَيْهما أعني في البَطْن الثالث أنْصافاً نِصْفُه لبنت ابن بنت البنت نصيب أبيها والنِصْفُ الآخَر لابني بنت بنت البنت نصيب أمّهما وتَصِحّ المسئلة مِن ثمانية وعشرين، وقول محمّد رحمه الله تعالى أشهر الرِوايتَين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جميع ذوي الأرْحام وعليه الفتوى.

(لبنتي بنت ابن البنت) وهو (نصيب جَدّهما) الذي في البطن الثاني (وثلاثة أسْباعه وهو نصيب البنتَين) اللتَين في البطن الثاني (يُقسَم على ولدَيْهما) وهما بنت وابن (أعني) يُقسَم نصيب البنتَين (في البَطْن الثالث أنْصافاً) لأنّ البنت فيه لها فرعان فهي بمنزلة بنتَين فساوت الابن الذي في ذلك البطن، فنصيب البنتَين يُقسَم بينهما أنصافاً (نِصْفُه) وهو سُبُع ونصفُ سُبُع (لبنت ابن بنت البنت نصيب أبيها) الذي في البطن الثالث (والنِصْفُ الآخَر) وهو سُبُع ونصفُ سُبُع (لابني بنت بنت البنت نصيب أمّهما) التي في البطن الثالث (وتَصِحّ) هذه (المسئلة مِن ثمانية وعشرين) لأنه إذا قُسِم نصيب البنتَين اللتَين في البطن الثاني وهو ثلاثة أسباع على ولدَيهما أنصافاً وليس لثلاثة أسباع نصف صحيح ضُرِب مخرج النصف في أصل المسئلة فيصير أربعة عشر فيُعطَى ثمانيةٌ منها لبنتَي بنت ابن البنت وهو نصيب جدّهما وثلاثةٌ منها لابنَي بنت بنت البنت وهو نصيب أمّهما وثلاثةٌ منها لبنت ابن بنت البنت وهو نصيب أبيها، والثلاثة لا تستقيم على الابنَين فيُضرَب عدد رؤوسهما في الأربعة عشر فيصير المبلغ ثمانية وعشرين لابنَى بنت بنت البنت سِتّة لكلٍّ منهما ثلاثة ولبنت ابن بنت البنت سِتّة ولبنتي بنت ابن البنت سِتّة عشر لكلٍّ منهما ثمانية (وقول محمّد رحمه الله تعالى أشهر الرِوايتَين) اللتَين رواهما محمّد وأبو يوسف (عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جميع ذوي الأرْحام وعليه الفتوى) وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في "الفتاوى الرضويّة": ½اصل فتوی قول امام محمد علیہ الرحمہ پر ہے، فقیر کا اسی پر عمل ہے، مگر اس کے استخراج میں قدرے دشواری ہوتی ہے لہذا بعض مشائخ نے بغرض آسانی قول امام ثانی علیہ الرحمہ پر فتوی دیا¼ (الفتاوى الرضوية، ٢٦/٧٠)


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112