عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

أَوْلى من أب أب الأمّ عند أبي سُهَيل الفَرائِضِيّ وأبي فَضْل الخَصّاف وعليّ بن عِيْسَى البِصْريّ، ولا تفضيل له عند أبي سُلَيمان الجوزجانِيّ وأبِي عليٍّ البُسْتِيّ، وإن استَوَتْ منازلهم وليس فيهم مَن يُدلِي بوارث أو كان كُلّهم يُدْلُون بوارث واتّفقَتْ صِفَة مَن يُدْلُون بِهم واتّحَدَتْ قَرابتهم فالقِسْمة حينئذٍ على أبدانهم،   

(أَوْلى من أب أب الأمّ) لكن لا عند الجميع بل (عند أبي سُهَيل الفَرائِضِيّ) وهو فقيه جيِّد تلميذ الكرخي وأستاذ أبي بكر أحمد بن علي الجصّاص الرازيّ مات بـ"نيشابور" (و) عند (أبي فَضْل) أحمد بن عمر (الْخَصّاف) وهو محدِّث فقيه زاهد ورع عارف بمذهب أبي حنيفة مات بـ"بغداد" سنة إحدى وستّين ومائتَين (و) عند (عليّ بن عِيْسَى البِصْريّ) وذلك لأنّ أب الأمّ لا يرث مع أمّ الأمّ فهي أقوى منه فمن يُدلِي بها يكون أقوى ممّن يُدلِي به (ولا تفضيل له) أي: لمن يُدلِي بوارث على من لا يُدلِي به (عند أبي سُلَيمان) موسى بن سليمان (الْجوزجانِيّ) وهو فقيه متبحِّر محدِّث حافظ، أخذ الفقه عن محمّد وأخذ الحديث من عبد الله بن مبارك وأبي يوسف ومحمد، توفّي بعد المائتَين (وأبِي عليٍّ البُسْتِيّ) نسبة إلى "بُسْت" وهو بلد في "سجستان"، وهذا هو الأصحّ كما في "الاختيار" وذلك لأنّ الترجيح في الأجداد الفاسدين والجدّات الفاسدات بالإدلاء بوارث يُؤدِّي إلى جعل المتبوع تابعاً لتابعه وهو خلاف المعقول، ولا يلزم مثل ذلك في الأولاد فافترقا، فيُقسَم المال في المثال المذكور على أوّل بطن الاختلاف أثلاثاً ثُلُثاه لأب أب الأمّ وثُلُثه لأب أمّ الأمّ (وإن استَوَتْ منازلهم) أي: درجاتهم في القُرْب والبُعْد (وليس فيهم) مع استِوائهم في الدَرَجة (مَن يُدلِي بوارث) كأبِ أب أمّ الأب وأمِّ أب أمّ الأب (أو كان كُلّهم يُدْلُون بوارث) كأبِ أمّ أب أب الأب وأبِ أمّ أمّ أمّ الأب (واتّفقَتْ صِفَة مَن يُدْلُون بِهم) في الذكورة والأنوثة كما ترى في المثال الأوّل (واتّحَدَتْ قَرابتهم) بأن يكون كلّهم من جانب الأب أو كلّهم من جانب الأمّ كما في المثال الأوّل فإنّ كِلا الأبَيْنِ من جانب الأب (فالقِسْمة حينئذٍ على أبدانهم) أي: يجب أن يُقسَم المال عند التساوِيْ في الدَرَجة وعدَمِ الإدلاء بوارث والاتّفاقِ


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112