وعند محمّد رحمه الله المال بين الأُصُول أعني في البَطْن الثانِيْ أثلاثاً ثُلُثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثُلُثه لابن بنت البنت نصيب أمّه، وكذلك عند محمّد رحمه الله تعالى إذا كان في أولاد البَنات بُطُون مُختلِفة يُقسَم المال على أوّل بَطْن اخْتَلَف في الأُصُول ثمّ يُجْعَل الذُكُور طائِفة والإناث طائِفة بعد القِسْمة فما أصاب الذُكُور يُجْمَع ويُقْسَم على أعْلى الخِلاف الذي وقع في أولادهم وكذلك ما أصاب الإناث، وهكذا يُعمَل إلى أن يَنتَهِي بِهذه الصورة:
لبنت ابن بنت، كما يُقسَم عندهما كذلك عند اتّفاق صفة الأصول (وعند محمّد رحمه الله) يُقسَم (المال بين الأُصُول أعني في البَطْن الثانِيْ) الذي وقع فيه الاختلاف بالذُكُورة والأُنُوثة (أثلاثاً) باعتبار عدد الأصول ويُعطَى (ثُلُثاه لبنت ابن البنت) وهو (نصيب أبيها) قد انتقل إليها (و) يُعطَى (ثُلُثه لابن بنت البنت) وهو (نصيب أمّه) قد انتقل إليه، ولمّا كان قول محمّد مُقتضِياً لمزيد تفصيل أشار إليه بقوله (وكذلك) أي: وكما اعْتُبِر (عند محمّد رحمه الله تعالى) حالُ الأصول في بطن واحد في المثال المسطور كذلك يُعتبَر عنده حالُ الأصول في بطون متعدِّدة (إذا كان في أولاد البَنات بُطُون) متعدِّدة (مُختلِفة) بالذكورة والأنوثة فـ(يُقسَم المال) عنده للذكر مثل حظّ الانثيَين (على أوّل بَطْنٍ اخْتَلَف في الأُصُول) في صفة الذكورة والأنوثة بأن كانوا مختلطِين (ثُمّ يُجْعَل الذُكُور) من ذلك البطن (طائِفة) على حِدة (و) يُجعَل (الإناث) أيضاً من ذلك البطن (طائِفة) على حِدة (بعد القِسْمة) أي: بعد قِسمة المال عليهم (فما أصاب الذُكُور) من السِهام (يُجْمَع ويُقْسَم على أعْلى الْخِلاف الذي وقع في أولادهم) ويُجعَل الذكور ههنا أيضاً طائفة على حدة والإناث طائفة على حدة على قِياس ما سبق (وكذلك ما أصاب الإناث) من السِهام يُجْمَع ويُقسَم على أعْلى الخلاف الذي وقع في أولادهنّ ويُجعَل الذكور ههنا أيضاً طائفة والإناث طائفة أخرى (وهكذا يُعمَل إلى أن يَنتَهِي) عدد البطون المختلفة (بِهذه الصورة:) انظر في المتن، هذه المسئلة تشتمل على اثنَي عشر نفراً من ذوي الأرحام تِسعة منها إناث وثلاثة منها