عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

والصِنْف الثالث يَنتَمِي إلى أبَوَيِ الميِّت، وهم أولادُ الأخَوات وبَناتُ الإخْوَة وبَنو الإخْوَة لأمّ، والصِنْف الرابع يَنتَمِي إلى جَدَّيِ الميِّت أو جدّتَيْهِ، وهم العَمّات والأعْمام لأمّ والأخْوال والخالات، فهؤلاءِ وكلُّ مَن يُدلِيْ بِهم مِن ذوي الأرْحام، رَوَى أبو سُلَيمان عن محمّد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أنّ أقرب الأصناف الصِنْف الثانِيْ وإنْ عَلَوا ثمّ الأوّل وإن سَفَلوا ثمّ الثالث     

أمّ أب الأمّ، فإنّ هؤلاء الأجداد والجدّات يسقطون عند وجود أصحاب الفرائض والعَصَبات (والصِنْف الثالث) مَن (يَنتَمِي إلى أبَوَيِ الْميِّت) أي: إلى أب الميِّت أو أمّه (وهم أولادُ الأخَوات) وإن نَزَلوا ذُكُوراً كانوا أو إناثاً، وسواء كانت الأخَوات من الأبَوَين أو من أحدهما (وبَناتُ الإخْوَة) وإن نَزَلْنَ، سواء كانت الإخوة من الأبَوَين أو من أحدهما (وبَنو الإخْوَة لأمّ) وإن نَزَلوا، وإنّما قيّد الإخوة هنا بقوله ½لأمّ¼ للاحتراز عن بني الإخْوة من الأبَوَين أو من الأب فإنهم من العَصَبات (والصِنْف الرابع) مَن (يَنتَمِي إلى جَدَّيِ الْميِّت) أي: أبِ أبيه وأبِ أمّه (أو) إلى (جدّتَيْهِ) أي: أمِّ أبيه وأمِّ أمّه (وهم العَمّات) لأبَوَين أو لأحدهما (والأعْمام لأمّ) إذ الأعمام لأبَوَين أو لأبٍ من العَصَبات (والأخْوال) لأبَوَين أو لأحدهما (والْخالات) كذلك وإن بَعُدوا (فـ) كلّ واحد من (هؤلاءِ) الأصناف الأربعة (وكلُّ) واحد مِن (مَن يُدلِيْ) إلى الميِّت (بِهم مِن ذوي الأرْحام) خبر لـ½هؤلاء¼، وليس ذَوُوا الأرحام بمنحصرِين في المذكورِين بل عمومة أبَوَيه وخُؤولتهما وعمومة أبَوي أبَويه وخُؤولتهما أيضاً من ذوي الأرحام، ثمّ اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في تقديم بعض الأصناف المذكورة على بعض فـ(رَوَى أبو سُلَيمان) موسَى بنُ سُليمان الجوزجانيُّ تلميذُ محمّد (عن محمّد بن الحسن) الشيبانيّ تلميذ الإمام الأعظم (عن) الإمام الأعظم (أبي حنيفة) نعمان بن ثابت (رحمهم الله تعالى أنّ أقرب الأصناف) إلى الميِّت وأقدمهم في الإرث عنه هو (الصِنْف الثانِيْ) أي: الأجداد الساقطون والجدّات الساقطات (وإنْ عَلَوا ثُمّ) أقربهم هو الصِنْف (الأوّل) أي: أولاد البَناتِ وبَناتِ الابن (وإن سَفَلوا ثُمّ) أقربهم هو الصِنْف (الثالث) أي:


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112