عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

أمّا في قَضاء الدُيُون فدَين كُلّ غريم بِمنْزلة سِهام كُلّ وارث في العَمَل ومجموعُ الدُيُون بِمنْزلة التصحيح، وإن كان في التِرْكة كُسُور فابْسُط التِرْكة والمسئلة كلتَيهما أي: اجْعَلهما من جِنْس الكَسْر ثمّ قَدِّم فيه ما رَسَمْناه.

وسِتّة أتساع دينار، وإذا ضربتَ سِهام الأخَوات في كلّ التركة حصل مائة وثمانية وعشرون، وإذا قسمتها على جميع المسئلة خرج أربعة عشر ديناراً وتُسُعا دينارٍ، وإذا ضربتَ سِهام الأختَين في كلّ التركة حصل أربعة وسِتّون، وإذا قسمتها على جميع المسئلة خرج سبعة دنانير وتُسُع دينارٍ، ولو قدّم معرفة نصيب كلّ فريق على معرفة نصيب كلّ واحد منهم لكان أحسن (وأمّا في) معرفة (قَضاء الدُيُون) إذا لم يفِ بها الباقيْ من التركة بعد التجهيز مع تعدّد الغُرَماء لأنه إن كان الباقي وافياً بها يأخذ كلّ غريم دينَه كَمَلاً، وإن كان الغريم واحداً يأخذ جميع التركة القاصرة (فـ) يُجعَل (دَينُ كُلّ غريم بِمنْزلة سِهام كُلّ وارث في العَمَل و) يُجعَل (مجموعُ الدُيُون بِمنْزلة التصحيح) ثمّ يُعمَل فيه ما مرّ في معرفة نصيب كلّ فرد من الوَرَثَة فإن مات زيد وتَرَك تِسعة دنانير وعليه عشرة دنانير لبكر وخمسة دنانير لعمرو، فالتركة تِسْعة دنانير ومجموع الدَينَين خمسة عشر ديناراً وهي بمنزلة التصحيح، وبين التِسعة والخمسة عشر مُوافَقة بالثُلُث فإذا ضُرِب عشرةٌ في وفق التِسعة وهو ثلاثة حصل ثلاثون وإذا قُسِم هذا الحاصل على وفق التصحيح وهو خمسة خرج سِتّة دنانير فهي نصيب بكر، وإذا ضرب خمسة في وفق التِسعة حصل خمسة عشر وإذا قُسِم هذا الحاصل على وفق التصحيح خرج ثلاثة دنانير فهي نصيب عمرو (وإن كان في التِرْكة كُسُور) كنصف أو ثلث أو ثلثان (فابْسُط التِرْكة والمسئلة كلتَيهما أي: اجْعَلهما من جِنْس الكَسْر) إذا ضربتَ عدد التركة في مخرج الكسْر وزدتَ عليه عددَ الكَسْر صار التركة مبسوطة، وإذا ضربتَ عدد المسئلة في مخرج الكسر صار المسئلة مبسوطة (ثُمّ قَدِّم فيه ما رَسَمْناه) أي: ما كتبناه، كما إذا تَرَك بنتَين وأبَوَين، فالمسئلة من سِتّة وفُرِضَ أنّ التركة اثنا عشر ديناراً وثلاثةُ أرباع دينارٍ، فبُسِط التركة فصارت أحداً وخمسين، وبُسِط المسئلة فصارت أربعة وعشرين، ولمّا كان بين التركة والمسئلة المبسوطتَين مُوافَقة بالثُلُث ضُرِب الاثنَان في وفق التركة وهو سبعة عشر فحصل أربعة وثلاثون ثمّ قُسِم الحاصل على وفق المسئلة وهو ثمانية فخرج أربعة دنانير ورُبُع دينار فهو لكلٍّ من البنتَين، وضُرِب الواحد


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112