وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الفَاضِل لبيت المال وبه أَخَذ مالك والشافعيّ رحمهما الله تعالى، ثمّ مسائل الباب على أقسام أربعة أحدها: أن يكون في المسئلة جِنْس واحد مِمّن يُرَدّ عليه عند عدَم مَن لا يُرَدّ عليه فَاجْعَل المسئلة مِن رُؤُوسهم كما لو تَرَك بنتَينِ أو أختَينِ أو جَدّتَينِ فَاجْعَل المسئلة مِن اثنَينِ، والثانِيْ: إذا اجْتَمَع في المسئلة جِنْسانِ أو ثلاثة أجْناس مِمّن يُرَدّ عليه عند عدَم مَن لا يُرَدّ عليه فَاجْعَل المسئلة مِن سِهامهم أعني مِن اثنَينِ إذا كان في المسئلة سُدُسانِ،
(وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه) المال (الفَاضِل) عن فرض ذوي الفروض (لبيت المال) ولا يُردّ على ذوي الفروض (وبه أَخَذ) عُرْوة والزهريّ و(مالك والشافعيّ رحمهما الله تعالى) والمُحقِّقون من أصحاب الشافعيّ على أنه لو اندرس بيت المال يُرَدّ الفاضل على ذوي الفروض بنِسْبة فرائضهم (ثُمّ مسائل الباب) أي: مسائل باب الردّ عند القائل به (على أقسام أربعة) لأنّ الموجود في المسئلة إمّا جنس واحد ممّن يُردّ عليه الفاضل وإمّا أكثر، وعلى كلا التقديرَين إمّا أن يكون في المسئلة مَن لا يُردّ عليه الفاضل أو لا يكون، فانحصرت مسائل الردّ في الأقسام الأربعة (أحدها: أن يكون في المسئلة جِنْس واحد مِمّن يُرَدّ عليه) الفاضل (عند عدَم مَن لا يُرَدّ عليه) وهما الزوجان، فإذا كان كذلك (فَاجْعَل المسئلة مِن رُؤُوسهم) أي: من رؤوس ذلك الجنس الواحد (كما إذا تَرَك) الميِّت (بنتَينِ) فقط (أو أختَينِ) لأبٍ وأمٍّ فقط أو لأبٍ فقط أو لأمٍّ فقط (أو جَدّتَينِ) أمِّ الأمّ وأمِّ الأب مثلاً (فَاجْعَل المسئلة) في جميع هذه الصُوَر (مِن اثنَينِ) قطعاً للتطويل فإنّ جميع المال لهما بالفرض والردّ معاً وهما متساويان في الاستحقاق (و) القسم (الثانِيْ) من الأقسام الأربعة: أنه (إذا اجْتَمَع في المسئلة جِنْسانِ أو ثلاثة أجْناس) ولا يجتمع أزيد من ثلاثة بحكم الاستقراء، ولذا لم يقل: جنسان أو أكثر (مِمّن يُرَدّ عليه عند عدَم مَن لا يُرَدّ عليه) فإذا كان كذلك (فَاجْعَل المسئلة مِن) مجموع (سِهامهم) المأخوذة من مخرَج المسئلة (أعني) اجعَل المسئلة (مِن اثنَينِ إذا كان في المسئلة سُدُسانِ) كجدّة وأخ لأمّ، فأصل المسئلة