عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

وإن لَم يستقِم فَاضْرِب وَفْق رُؤُوسهم في مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه إنْ وَافَق رُؤُوسهم الباقي كزَوج وسِتّ بَنات، وإلاّ فَاضْرِب كُلّ رُؤُوسهم في مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه فالمبلغ تصحيح المسئلة كزَوج وخمس بَنات، والرابع: أن يكون مع الثانِيْ مَن لا يُرَدّ عليه فَاقْسِم ما بَقِي مِن مخرج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه على مسئلة مَن يُرَدّ عليه فإن اسْتَقَام فَبِها، وهذا في صورة واحدة وهي أن يكون  

على رؤوس البَنات الثلاث (وإن لَم يستقِم) الباقي على رُؤُوس مَن يُردّ عليه فصَحِّح المسئلة من قواعد التصحيح (فَاضْرِب وَفْقَ رُؤُوسهم في مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه إنْ وَافَق رُؤُوسُهم الباقيَ) فالمبلغ تصحيح المسئلة (كزَوج وسِتّ بَنات) جُعِل المسئلة من أقلّ مخارج الزوج وهو أربعة وأعطي الزوج واحداً منها فبَقِي ثلاثة، وبينها وبين السِتّة موافقة بالثُلُث إذ المداخلة في حكم المُوافَقة فضُرِب وفق رؤوسهنّ وهو اثنان في مخرج فرض مَن لا يُرَدّ عليه وهو أربعة فحصل ثمانية، للزوج منها اثنان وللبَنات السِتّ السِتّة (وإلاّ) أي: وإن لم يُوافِق رؤوسُهم الباقيَ بل كان بينهما مُبايَنة (فَاضْرِب كُلّ رُؤُوسهم في مَخرَج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه فالمبلغ تصحيح المسئلة كزَوج وخمس بَنات) جُعِل المسئلة من أقلّ مخارج الزوج وهو أربعة وأعطي الزوج واحداً منها فبَقِيَ ثلاثة، وبينها وبين الخمسة مباينة، فضُرِب كلّ عدد رؤوس البَنات في مخرج فرض مَن لا يُردّ عليه فحصل عشرون، للزوج منها خمسة وللبَنات الخَمْس خمسة عشر (و) القسم (الرابع) من الأقسام الأربعة: (أن يكون مع) القسم (الثانِيْ) أي: مع الجنسَين أو ثلاثةِ أجناس ممّن يُرَدّ عليه (مَن لا يُرَدّ عليه) أي: زوج أو زوجة (فَـ) كوِّنْ مسئلتَين مسئلةً مِن مخرج فرضِ مَن لا يُردّ عليه وأعطِه منها فرضَه واحفظ الباقيَ، ومسئلةً مِن سهام مَن يُرَدّ عليه ثمّ (اقْسِم ما بَقِيَ مِن مخرج فَرْض مَن لا يُرَدّ عليه على مسئلة مَن يُرَدّ عليه فإن اسْتَقَام) الباقي من مخرج فرض من لا يُردّ عليه على هذه المسئلة (فَبِها) أي: فلا حاجة إلى الضرب (وهذا) أي: وكون الباقي من مسئلة مَن لا يُردّ عليه مستقيماً على مسئلة من يُردّ عليه إنّما هو (في صورة واحدة وهي أن يكون


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112