وعند الزُهْريّ سَبْع سِنِين، وأقلّها سِتّة أَشْهُر، ويُوقَف للحَمْل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى نصيب أربعة بَنِين أو أربع بَنات أيّهما أكثر ويُعطَى لبقيّة الوَرَثَة أقلّ الأَنصِباء، وعند محمّد رحمه الله تعالى يُوقَف نصيب ثلاثة بَنِين أو ثلاث بَنات أيّهما أكثر رواه لَيْث بن سَعْد، وفي رِواية أخْرَى نصيب ابْنَين وهو قول الحسن وإحدى الرِوايتَين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رواه عنه هِشَام، ورَوَى الخَصّاف رحمه الله عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يُوقَف نصيب ابن واحد أو بنت واحدة وعليه الفتوى...................................................
لأربع سِنِين وقد نبت ثناياه وهو يضحك ولذا سُمِّي ضحّاكاً (و) أكثرها (عند) محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي (الزُهْريّ) وهو كان فقيهاً من التابعين في المدينة رأى عشرة من الصحابة، توفّي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن اثنين وسبعين (سَبْع سِنِين، وأقلّها) أي: أقلّ مدّة الحمل (سِتّة أَشْهُر) بالاتّفاق ويعلم ذلك من قوله تعالى: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ﴾ [البقرة:٢٣٣] وقوله تعالى: ﴿وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ﴾ [الأحقاف:١٥] فإنه إذا ذهب عامان للفصال لم تبق للحمل إلاّ سِتّة أشهر (ويُوقَف للحَمْل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى نصيب أربعة بَنِين أو) نصيب (أربع بَنات أيّهما) أي: أيّ النصيبَين هو (أكثر) مقداراً من الآخَر (ويُعطَى لبقيّة الوَرَثَة أقلّ الأَنصِباء) رواه عنه ابن المبارك وبه أخذ، وذلك للاحتياط (وعند محمّد رحمه الله تعالى يُوقَف نصيب ثلاثة بَنِين أو) نصيب (ثلاث بَنات أيّهما أكثر) من الآخَر (رواه) عنه (لَيْث بن سَعْد) الفهمي (وفي رِواية أخْرَى) عن محمّد أنه يوقف (نصيب ابْنَين) أو نصيب بنتَين أيّهما أكثر (وهو قول الحسن) البصريّ التابعيّ (و) هو (إحدى الرِوايتَين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رواه عنه هِشَام) وذلك لأنّ الحكم يبتني على ما يعتاد في الجملة وهي ولادة اثنَين (ورَوَى الْخَصّاف رحمه الله عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يُوقَف نصيب ابن واحد أو) نصيب (بنت واحدة) أيّهما أكثر (وعليه الفتوى) وذلك لأنّ المعتاد الغالب أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلاّ ولداً